responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 462


والتحريم المؤبد .
وزوال الفراش . وإذا انطلق لسان الأخرس فأنكر اللعان قبل رجوعه فيما عليه من لزوم الحد وإلحاق النسب ، دون ماله من زوال التحريم وعود الفراش .
الرجل إذا كذب نفسه بعد اللعان ، أقيم عليه الحد ، وألحق به النسب ، ويرثه الابن ولا يرث الابن ، ولا يزول التحريم ، ولا يعود الفراش ، وإن اعترفت المرأة بالزنا بعد اللعان أربع مرات ، رجمت .
من قذف امرأة بانت منه قذفا أضافه إلى حال الزوجية ، فليس له أن يلاعن إلا أن يكون هناك حمل فينفيه ، ويلزم الأجنبي الحد بالقذف ، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف ، أو لم يكن لها ولد .
إذا قذف زوجته برجل بعينه ، لزمه الحد في حد الزوجة وفي حق المقذوف ، وله الخروج عن ذلك بالبينة أو اللعان . [1] إذا قذف زوجته ثم مات أحدهما قبل اللعان ، فإن كان الميت الزوجة فليس له الملاعنة لنفي الزوجية لأنها زالت بالموت ، ويرثها هو ، لأنها ماتت على حكم الزوجية ، فإن كان لها ولد فله أن يلاعن لنفيه ، وإن كان بعد موته ، لأنه لا ينتفي عنه بالموت ، بخلاف الزوجية ، فإذا لاعن ونفى نسب الولد لم يرثه ، وإذا لاعن لنفي النسب لم ينتف توارث الزوجين ، وإن لم يكن [ له ] [2] ولد فعلى الزوج حد القذف لورثتها ، فإن طالبوه به فله أن يلاعن لاسقاطه ، وروي [3] أنه إن لم يلاعن ورثها وحد للقذف ، وإن لاعن لم يرث ولم يحد .
وإن كان الميت الزوج فإرثها والنسب ثابت وليس لباقي الورثة أن ينفوا



[1] في س : بالبينة واللعان والصحيح ما في المتن .
[2] ما بين المعقوفتين موجود في س والمراد انه إن لم يكن للزوج منها ولد .
[3] لاحظ الوسائل : ج 15 ، ب 15 من أبواب اللعان ، ح 2 .

462

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست