وله [1] استئناف نكاح كل منهما [2] وحكم المهر ما مضى ، وإن أرضعت واحدة الرضعة الأخيرة انفسخ نكاحهما جميعا ، والتحريم والمهر كما سبق ، ثم أرضعت الأخرى الرضعة الأخيرة ، فإن كان دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية ، وإلا فلا ، ثم أرضعت الثالثة الرضعة الأخيرة صارت الثالثة أخت الثانية من رضاع ، وينفسخ نكاحهما . إذا كانت له زوجة صغيرة حرة ، وأخرى أمة ، ولها لبن [3] من غيره فأرضعت الأمة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة إن كان وطأ الأمة وحرمت على التأبيد ، لأنها بنت موطوءته وإن لم يطأها لم ينفسخ نكاح الصغيرة ، وحرمت الأمة أبدا ، لأنها أم زوجته . وإن كانت له زوجة صغيرة لها دون الحولين ، وكبيرة لها لبن من غيره فطلقهما معا فتزوج بهما آخر معا ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما معا ، وتحرم الكبيرة على الزوجين معا أبدا ، أما على الأول فلأنها الآن أم من كانت زوجته ، وعلى الثاني ، لأنها أم من هي زوجته ، وتحرم الصغيرة عليهما أبدا إن دخلا بالكبيرة وإلا فلا ، وإن دخل بها أحدهما فكما مضى . وكذا رجل له زوجة كبيرة ، وآخر له زوجة لها دون الحولين ، فطلق كل منهما زوجته وتزوجهما الآخر ، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما جميعا أبدا ، ولا تحرم الصغيرة على كل منهما إن لم يدخلا بالكبيرة . إذا أتت المرأة بولد ونفاه زوجها باللعان ، فأرضعت مولودا بلبن هذا الولد ، حصل التحريم بين الصبيين دون الزوج ، ثم إن أقر به ثبت نسبه وتبعه حكم
[1] في س : فله . [2] في س : على كل منهما . [3] وبها لبن .