responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 437


لا يحرم . إذا رضع من لبن در لبكر أو لثيب غير مرضعة العدد المعتبر لم يحرم ، وكذا لو در لرجل [1] لبن فرضع منه ، أو رضع طفلان من لبن شاة أو بقرة ونحوها .
من كانت له امرأة لها دون الحولين وكبيرة لها لبن من غيره ، فإن أرضعت الصغيرة انفسخ نكاحهما ، لجمعه بين أم وبنتها ، وحرمت الكبيرة عليه أبدا ، وكذا الصغيرة إن كان دخل بالكبيرة ، وإلا استأنف العقد على الصغيرة ، وعليه نصف مهر الصغيرة ويسقط مهر الكبيرة ، لحصول الفسخ منها ، ويرجع الزوج بمهر الصغيرة على الكبيرة ، لأنها حالت بينهما ، وإن كان دخل بالكبيرة لم يسقط شئ من مهرها ، وإن كانت المرضعة مكرهة على إرضاعها لم يلزمها شئ .
إذا كان [2] له أربع زوجات ، ثلاث لهن دون الحولين ، وكبيرة لها لبن من غيره ، فأرضعت صغيرتين معا الرضعة الأخيرة ، كأن أرضعت كلا منهما الرضعات التي قبلها ، ثم سلمت إلى كل منهما ثديا ، فارتضعتا جميعا ، ورويتا معا في حالة واحدة ، انفسخ نكاح الكبيرة والصغيرتين ، وحرمت الام على التأبيد دخل بها أو لا ، وحرمت الصغيرتان أبدا إن دخل بالام ، وإلا حرمتا تحريم جمع ، وله استئناف النكاح على كل منهما ، وحكم المهر ما مضى .
فإذا أرضعت الكبيرة الصغيرة الثالثة ، وكان دخل بالكبيرة انفسخ نكاحها ، وحرمت أبدا ، [3] وإن لم يدخل فنكاح الصغيرة بحاله ، وإن كانت الكبيرة أرضعت إحداهن الرضعة الأخيرة فانفسخ نكاحهما [ معا ] [4] ثم أرضعت الثانية والثالثة معا انفسخ نكاحهما معا ، فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا أبدا ، وإلا فتحريم جمع ،



[1] في س : للرجل .
[2] في س : لو كان .
[3] كذا في الأصل وس ولكن في حاشية الأصل : انفسخ نكاحها وحرمتا .
[4] ما بين المعقوفتين موجود في س .

437

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست