responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 439


الرضاع .
ولبن من أتت بولد من الزنا لا يحرم ولا يثبت به رضاع .
رجل زوج أم ولده من طفل حر له دون الحولين ، فأرضعته صار ولدها وولد سيدها ، وانفسخ نكاحها ، وحرمت عليهما أبدا ، أما على السيد ، فلأنها حليلة ابنه ، وأما على الطفل ، فلأنها أمه رضاعا وموطوءة أبيه .
إذا تزوج بزوجة لها دون الحولين ، فأرضعتها من يحرم عليه نكاح ابنتها ، انفسخ نكاحها ، كأن ترضعها أمه بلبن أبيه ، فهي أخته لأبيه وأمه ، وإن كان اللبن لغير أبيه ، فهي أخته لامه ، وإن أرضعتها جدته فهي خالته ، وإن أرضعتها بنته صارت بنت بنته [1] وإن أرضعتها أخته ، صارت بنت أخته ، وإن أرضعتها امرأة أخيه بلبن أخيه فهو عمها . وإن كان اللبن لغير أخيه صارت ربيبة أخيه ، ونكاحها لا ينفسخ [2] لان له أن يتزوج بربيبة أخيه ، وإن أرضعتها امرأة أبيه بلبن أبيه صارت أخته من أبيه ، وإن كان اللبن لغير أبيه صارت ربيبة أبيه ، والنكاح بحاله ، لأنه يجوز له أن يتزوج بربيبة أبيه ، فإن أرضعتها امرأة ولده بلبن ولده صارت بنت ولده ، وإن كان بلبن غير ولده فهي ربيبة ولده والنكاح بحاله ، لان له أن يتزوج بربيبة ولده ، سواء كانت المرضعة محرما له من نسب أو رضاع ، فأما إذا أرضعتها من لا تحرم عليه بنتها ، فالنكاح بحاله ، كأن أرضعتها عمته أو خالته أو امرأة عمه أو خاله ونحو ذلك .
لا يثبت الحكم بالرضاع إلا بشهادة عدلين ولا يقبل الشهادة فيه مطلقا بلا شرح ، وشرحها أن يقول : أشهد أن فلانة أرضعت فلانا خمس عشرة رضعة ، أو عشر رضعات - على القولين - غير متفرقات ، على ما مر في مدة الحولين ، ولم



[1] في س : صارت بنت بنت والصحيح ما في المتن .
[2] في س : لم ينفسخ .

439

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست