responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 436


وأما الحرمة من جهتهما إليه ، فيتعلق بكل واحد منهما ، ومن كان من نسلهما ، ومن كان في درجتهما ، من أخواتهما وإخوتهما ومن كان أعلى منهما ، من آبائهما وأمهاتهما .
ومتى كان لامه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع ، جاز أن يتزوجها ، لان الفحل غير الأب ، واللبن للفحل ، فإن كانت البنت من غير هذا الفحل ولادة ، لا رضاعا ، حرمت ، وأما زوج المرضعة فهو أبوه رضاعا وأخوه عمه وأخته عمته وآباؤه أجداده ، وولده من غير هذه المرضعة إخوة لأبيه ومنها إخوة لأبيه وأمه ، هذا معنى قوله - عليه السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . [1] امرأة أرضعت صبيين ولكل منهما إخوة وأخوات ولادة ورضاعا جاز التناكح بين إخوة وأخوات هذا و [ بين ] [2] إخوة وأخوات ذلك ، ولا يجوز بينهما أنفسهما ، ولا بين إخوتهما ، من جهة لبن الرجل الذي رضعا من لبنه . [3] لا ينتشر الحرمة برضاع من له أكثر من حولين ، ومتى وقع الرضاع المعتبر بعضه في الحولين ، وبعضه خارج الحولين ، لم يحرم .
إذا التقم المولود الثدي ثم أرسله لاعياء أو بتنفس أو انتقال إلى الثدي الأخرى [4] ثم عاد إليه في الحال ، كان الكل رضعة واحدة ، وإن قطع قطعا بينا ، وطال الفصل بينهما ، فهما رضعتان .
لا يحصل التحريم بأن يصب اللبن في فيه فيصل إلى حلقه . إذا حلبت مرضعة لبنها مرات في إناء ، ثم ماتت فشرب الطفل ذلك ، عدد المرات المحرمة



[1] الوسائل : ج 14 ، ب 1 ، من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 1 ، 3 ، 6 و 7 .
[2] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[3] في س : رضع من لبنه .
[4] كذا في الأصل ولكن في س : لاعبا أو تنفس أو انتقل إلى الثدي الأخرى والصحيح ما في المتن .

436

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست