responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 425


ظاهر الحال ، وعلى الحاكم أن يحكم به ، وإن لم يدخل بها ، إلا أنه لا يحل للمرأة أن تأخذ أكثر من نصف المهر ، فإن أقام الزوج البينة على أنه لم يدخل بها : بأن توجد المرأة بكرا فلا يلزمه أكثر من نصف المهر .
ومتى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها ، وجب على ورثته أن يعطوها المهر كاملا ، ويستحب لها أن تترك نصفه . وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها ، فلأوليائها نصف المهر ، وإن ماتت بعد الدخول ولم تطالب بالمهر في حياتها ، كره لأوليائها المطالبة به ، هذا كله فيمن سمي مهرها .
فأما التي لم يسم مهرها فلا يلزم لها بالعقد مهر ، لكن لها أن تطالبه بفرض مهرها ، فإن المهر يجب بفرضهما ، أو بفرض الحاكم ، أو بالدخول ، فإن طلقها قبل الفرض وقبل الدخول ، فلا مهر لها ، لكن يجب لها المتعة ، وهي على الموسع خادم ، أو دابة ، أو ما أشبههما [1] وعلى المتوسط ثوب أو ما أشبهه [2] وعلى الفقير خاتم أو نحوه [3] ، وإن طلقها بعد الفرض وقبل الدخول ، فلها المطالبة بما اتفقا عليه ، أو فرضه الحاكم .
وإذا مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول ، فلا مهر لها وورثه الآخر ، وعليها العدة ، وفرض السلطان يكون بقدر مهر المثل ، أعني : مثل نسائها من الطرفين الأقرب فالأقرب ، وإن تجاوز خمسمائة درهم لم يجب ، فإن دخل بها بعد أن أعطاها شيئا فليس لها سواه .
وإن تزوجها على ما يحكم به أحدهما أو كلاهما من المهر ، فإن كان بحكم



[1] في الأصل : وما أشبهها .
[2] في الأصل : وما أشبهه .
[3] هذا ما أثبتناه ولكن في الأصل وس : ونحوه .

425

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست