نصف قيمته ، وعليها أقل الامرين بين قيمته يوم القبض ويوم العقد ، لان ما زاد بعد العقد يكون لها ، وإن لم يتلف لكن لو نقص نقصان عين لا نقصان قيمة : كأن يكون الحيوان بصيرا فعمى أو صحيحا فمرض فكما في التالف . وإن زاد زيادة متميزة : كأن يكون بهيمة فنتجت ، أو جارية فولدت ، أو شجرة فأثمرت ، فإنها لها ، وإن كان غير متميزة : كأن يكبر ، أو يسمن ، أو يتعلم العبد القرآن ، فهي بالخيار بين إعطاء النصف بزيادته ونصف قيمته ، هذا كله إن كان بعد القبض . وإن كان قبله ونقص فلها الخيار بين قبض نصفه وأن تتركه ولها عليه نصف القيمة ، وإن زاد زيادة متميزة ، فالزيادة له ولها نصف الأصل ، وإن كانت غير متميزة فكما كان بعد القبض . إذا أصدقها شيئا ثم ارتدت قبل الدخول عاد كله إليه إلا في الزيادة المتميزة ، فإنها لها ، وفي غير المتميزة الزوج بالخيار بين رد الكل وبين رد مثله أو قيمته . إذا أصدقها عبدا مجهولا ، أو دارا مجهولة ، فلها عبد وسط ، أو دار وسط . إذا عقدا النكاح سرا بمهر ذكراه ، ثم عقدا في العلانية بأقل منه أو أكثر ، لم يلزم إلا الأول ، فإن تواعدا بمهر [1] من غير عقد ، ثم عقد الزوج بأكثر منه لزم ما وقع عليه العقد . ومتى عقد على امرأة وسمى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به وإلا بطل العقد ، ثبت العقد ولزم المهر وإن تأخر عن الوقت المذكور . ومتى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ، ثم طلقها ، استقر عليه المهر على