responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 426


المرأة ، وجب عليه الرضا بما حكمت ، ما لم تتجاوز السنة المحمدية ، وإن [1] تزوجها على حكمه ، فما حكم به وجب عليها الرضاء به قل أو كثر ، وإن [2] كان بحكمهما فعلى ما اتفقا ، فإن مات أحدهما قبل الحكم ، فلها المتعة لا غير .
إذا تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه ، ولم يسم مهرا ، كان مهرها خمسمائة درهم لاغير ، ولا ينعقد التزويج بهبة المرأة نفسها للرجل ، لاختصاص ذلك بالنبي - عليه السلام ، وإذا زوج أمته بعبده لم يجب المهر ، ويستحب أن يذكر مهرا ، لأنه من سنة النكاح .
إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح من البكر ، صغيرة أو كبيرة بدون مهر المثل ، ثبت المسمى دون مهر المثل . [3] للأب أو الجد مع الأب أن يعفو عن بعض المهر لا عن كله ، وأما أب البكر أو الثيب التي جعلت الامر إليه إذا طلقها الزوج قبل الدخول ، فللأب أن يعفو عن مهرها ويبرئ ذمة الزوج من نصفه ، وكذا الجد .
ويجوز للرجل قبض مهر ابنته المولى عليها لصغر أو جنون أو سفه ، وأما الرشيدة غير المولى عليها فإن كانت بكرا جاز له القبض ما لم تنهه عنه ، وإن كانت ثيبا فلا .
والصداق كالدين في أنه يكون معجلا ومؤجلا ، وإطلاق العقد يفيد التعجيل ، فإن شرط التأجيل صح .
متى تزوجها على أنها بكر ووجدها ثيبا جاز له أن ينقص من مهرها شيئا .
إذا أبرأت زوجها عن مهرها في مرضها ولم تملك سواه ، لم يسقط عنه إلا



[1] في س : فإن في كلا الموردين .
[2] في س : فإن في كلا الموردين .
[3] في س : بدون مهر المثل جاز وثبت المسمى دون مهر المثل .

426

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست