إذا أصدقها تعليم سورة معينة ، ثم طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها ، فعليه أن يلقنها نصف السورة ، وإن طلقها بعد التعليم رجع إليها [1] بنصف أجرة [ مثل ] [2] ما علمها . وكذا إذا وهبت المرأة صداقها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول ، فله أن يرجع إليها [3] بنصف المهر . إذا تزوج مسلم كتابية على تعليم شئ من القرآن ، للتبصر والاهتداء به صح ، وإن كان تعليمها للمباهاة بحفظها ، لم يصح ، ويلزمه مهر المثل إذا دخل بها ، فإن تزوج مسلم كتابية ، أو مشرك مشركة على تعليم شئ من التوراة ، كان المهر فاسدا ، لأنه منسوخ مغير مبدل ، وكذلك إن كان الصداق هجوا أو فحشا من الشعر لم يصح ، وكان لها مهر مثلها ، وإن كان الشعر حكما وزهدا صح ، وإن كان الصداق خياطة ثوب معين ، فهلك الثوب ، فلها مثل أجرة خياطة ذلك الثوب ، دون مهر المثل ، وكذا في كل مهر معين ، وكل مهر فاسد يوجب مهر المثل كله بعد الدخول ونصفه قبله ، والمرأة تملك الصداق بالعقد وكان الزوج ضامنا متى تلف في يده . إذا أصدقها غنما حاملا ، أو غيرها من الحيوان ، فولدت ثم طلقها قبل الدخول ، رجع في نصف الغنم ونصف أولادها ، وإن حملت الغنم عندها ، فلا شئ له من الأولاد . وإذا كان الصداق مما له مثل ، كالأثمان والحبوب والأدهان ، فتلف ، وقد طلقها قبل الدخول فله نصف [4] مثله ، وإن لم يكن له مثل ، كالثوب والعبد ، فله
[1] في س : عليها . [2] ما بين المعقوفتين موجود في س . [3] في س : عليها . [4] في س : فله مثله والصحيح ما في المتن .