responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 417


وحد الإصابة غيبوبة الحشفة في الفرج أو قدر الحشفة لمقطوعها لاغير ، لان كل أحكام الوطء يتعلق بذلك .
والرتق المانع من الدخول ، فيه الخيار ، فإن صلح بالدواء يسقط خياره .
وفي القرن الخيار ، وهو عظم في الفرج يمنع الجماع ، وقيل : هو حال يلحقها عند الولادة ينبت اللحم في فرجها . [1] ومتى بانت عاقرا فلا خيار له ، وإذا كان لكل من المتزاوجين عيب ، فلكل منهما الخيار ، فإن فسخت المرأة سقط مهرها إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعده سقط المهر المسمى ووجب لها مهر المثل ، وإن كان الفاسخ الزوج سقط المهر إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعده يلزمه مهر المثل ، ويرجع هو به على من دلس عليه العيب من الولي .
ثم إن كان الولي ممن لا يخفى عليه العيب كالأب والجد ممن يخالطها ويعرفها فالرجوع عليه بالمهر ، لأنه الذي غر ، وإن كان ممن يخفى عليه ، فإن صدقته المرأة أنه لا يعلم ، فالرجوع عليها ، وإن خالفته فالقول قوله مع اليمين ، والرجوع عليها أيضا ، هذا إذا كان العيب موجودا بأحدهما حال العقد ، وإن حدث بعده ، فلا يرد به الرجل إلا بالجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة .
وإن كانت زوجة ، فكلما يحدث بها بعد العقد من العيوب المذكورة فلزوجها الخيار ، ومتى دخل أحدهما مع العلم بالعيب سقط الخيار ، وكل عيب يحدث بعد الدخول ، فالرضا بالعيب الأول لا يثبت به الخيار .
والخيار بالعيب على الفور . إذا تزوج الرجل بامرأة على أنها حرة ، فوجدها أمة ، أو تزوجته على أنه حر ، فوجدته عبدا ، فلكل منهما الرد والرضا بالعقد .



[1] قال الشيخ في المبسوط : 4 / 250 : قال أهل الخبرة : العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها .

417

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست