responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 418


إذا تزوجها على أنها حرة ، فبانت أمة فللزوج الرجوع بالمهر على من غره ، إما الوكيل أو الزوجة أو سيدها ، فإن كان الغرور من الزوجة كان المهر في ذمتها ، يتبعها به إذا أيسرت بعد العتق ، وإن كان من السيد ، كان ذلك إقرارا لها بالحرية وسقط الخيار .
إذا تزوجها على أنها بنت مهيرة ، فوجدها بنت أمة ، فله ردها ، فإن لم يدخل بها ، فلا شئ عليه ، والمهر على أبيها على ما روى ، [1] والأصل أنه غير واجب وإن دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها ، ثم إن رضي بالعقد سقط الخيار .
ومن كان له بنت مهيرة وبنت أمة ، فعقد لرجل على بنت المهيرة ، ثم أدخلت عليه الأخرى ، فله ردها ، ولا شئ عليه إن لم يدخل بها ، وإن دخل بها ، وقد أعطاها المهر فهو لها بما استحل من فرجها ، وعلى الأب أن يدفع إليه بنت المهيرة ، والمهر على الأب إن كان المهر الأول وصل إلى الأولى ، وإن لم يصل إليها ، ولا دخل بها ، فالمهر في ذمة الزوج .
ومتى عقد رجلان على امرأتين فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر ، ثم علم ، ردت كل واحدة إلى صاحبها ما لم يدخلا بهما ، فإن دخلا بهما ، فلكل واحدة منهما الصداق ، وعلى الولي غرامته إن تعمد ذلك ، ولا يقرب كل منهما امرأته إلا بعد أن تعتد من الداخل بها .
فإن ماتتا قبل انقضاء العدة ، فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ، ويرثهما الرجلان ، وإن مات الرجلان ، وهما في العدة ترثانهما ، ولهما المهر المسمى ، وعليهما عدة المتوفى عنها الزوج ، بعد الفراق من العدة الأولى .
ومتى أقام رجل بينة على أنه تزوج بامرأة ، وأقامت أختها البينة بأنه عقد عليها دون أختها ، فالبينة بينة الرجل ، ولم يلتفت إلى بينة المرأة إلا أن تقيم المرأة



[1] لاحظ الوسائل : 14 ، ب 8 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 2 - 3 .

418

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست