responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 416


الخيار لصاحبه ، وكذا إن غلب على عقله بمرض إغماء ثم زال المرض وبقى الاغماء ، وإذا غلب على العقل مرض غير ذلك فلا خيار فيه ، لا سيما إذا برأ منه وزال الاغماء ، وقد روى أصحابنا أن جنون الرجل إذا عقل معه أوقات الصلاة فلا خيار لها . [1] والجب إن منع من الجماع فلها الخيار ، وإن بقي ما يغيب منه في الفرج مقدار حشفة فلا خيار لها . ومن بان خصيا أو خنثى فلها الخيار إلا إذا كانت عالمة بذلك فلا خيار لها . إذا وجدته خصيا أو خنثى ورضيت بالمقام معه ، فلا خيار لها بعد ، وإن كانت مدخولا بها فلها الصداق ، وعلى الامام تعزيره .
إذا تزوج الرجل امرأة خنثى مع الجهل ، فله الخيار .
والعنة يثبت بها الخيار للمرأة ، ويمهل الرجل سنة ، فإن جامعها ولو مرة واحدة ، وإلا فرق بينهما فسخا لا طلاقا ، وإذا تزوجت به على أنه عنين فلا خيار لها إذن ولا تبين إلا بالطلاق ، وإذا اعترفت بأن العنة حدثت بعد الجماع ، فلا خيار لها ، وإذا كان صحيحا ، ثم جب فلها الخيار .
إذا اختلفا في الإصابة فإن كانت ثيبا أمرت بأن تحشو قبلها خلوقا [2] ثم يطأها فإن تأثر ذكره بالخلوق صدق في الإصابة وإلا فلا ، وإن كانت بكرا أريت أربع نساء عدول من القوابل ، فإن شهدن بالبكارة وكذبهن الزوج لم يسمع منه ، وإن صدقهن وقال : أزلت عذرتها ثم عادت ، فالقول قولها مع اليمين ، فإن حلفت فلها الخيار ، وكان بين الرضاء والفسخ ، وإن نكلت حلف الزوج وكانا على النكاح .



[1] لاحظ المبسوط : 4 / 250 .
[2] خلوق - مثل رسول - : ما يتخلق به من الطيب ، قال بعض الفقهاء : وهو مائع فيه صفرة . المصباح المنير .

416

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست