responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 413


يحيط بثمنها ، أدى عنه ومضى العقد والعتق ، ولو لم يترك غيرها فسد عتقها ، [1] والأمة للمولى الأول ، وولدها رق له ، وكذلك [2] حكم المدبرة والمعتقة بالصفة [3] والمكاتبة وأم الولد .
إذا قالت الحرة لمملوكها : أعتقتك على أن تتزوج بي ، أو قال العبد لها :
أعتقيني على أن أتزوج بك ، ففعلت انعتق [4] ولا يجب عليه أن يتزوج بها .
لا يجوز أن يتزوج الرجل بمكاتبة غيره قبل انقضاء مكاتبتها ، ولا بأس أن يطأ الرجل مملوكة عبده أو أمته ، لان ملك مملوكه ملكه ، وأما تحليل الانسان جاريته لغيره من غير عقد مدة ، فمختلف في جوازه بين أصحابنا ، ومن أجازه فعلى قولين :
أحدهما : أنه تمليك منفعة مع بقاء الأصل ، وهو اختيار الشيخ أبي جعفر ، وأجراه مجرى إسكان الدار وإعمارها قال : ولهذا يحتاج إلى أن تكون المدة معلومة ، ويكون الولد لاحقا بأمه ويكون رقا إلا أن يشترط الحرية ولو كان عقدا للحق بالحرية على كل حال ، لان الولد عندنا يلحق بالحرية من أي جهة كان . [5] وثانيهما : أنه عقد والتحليل عبارة عنه وهو اختيار المرتضى ، [6] والمرضي هو ما ارتضاه المرتضى . وعلى قول من أجازه إذا أحل له خدمتها لم يحل له إلا استخدامها ، فإن وطأها فجاءت بولد كان غاصبا ، والولد رق لمولاها ولزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإلا فنصف العشر ، وإن كان في حل من وطئها وشرط



[1] في الأصل : وإن لم يترك غيرهما فسدا معا .
[2] في س : وكذا .
[3] في س : بالصيغة .
[4] في س ففعلت العتق والصحيح ما في المتن .
[5] المبسوط : 4 / 246 ، وعبارة الأصل ونسخة س مشوشة جدا ، صححنا المتن على المبسوط لان المصنف نقله عنه .
[6] الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : 18 / 59 - 60 .

413

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست