responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 414


حرية الولد كان حرا ، وإن لم يشرط [1] فالولد لمولاها ، وعلى الأب شراؤه إن كان ذا مال ، وإلا استسعى في ولده ، ويكره الوطء إلا بشرط حرية الولد ، [2] ولا يحل له أكثر مما حلله ولو يوما .
وإذا حلل أحد الشريكين الآخر من وطء الجارية المشتركة جاز ، وإذا كان نصف الجارية حرا ، لم يجز لمالك النصف وطؤها إلا بأن يعقد عليها عقد المتعة في يومها .
ومن زوج جاريته من غيره أو أحله من وطئها لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يفارقها الزوج [ أو يقضي مدة الاجل ثم يستبرئ رحمها ] [3] أو تنقضي مدة الاحلال ثم تستبرئ من زوجها ، ولا له النظر إليها بشهوة [4] في حال تزويجها ، ومن ملك جارية بوجه ما ، لم يجز له وطؤها إلا بعد استبرائها بحيضة ، وإن لم تكن ممن تحيض ومثلها تحيض ، فبخمسة وأربعين يوما ، فإن لم تبلغ المحيض أو أيست منه فلا استبراء ، وكذا يستبرئ جارية قد وطأها إذا أراد بيعها ، وإن قال البائع : استبرأتها ، وكان موثوقا به ، جاز أن لا يستبرئها المشتري ، وكذا إن اشتراها من امرأة ، والاستبراء أفضل .
وإذا استبرأ جارية ثم أعتقها قبل الاستبراء جاز له العقد عليها ووطؤها ، والأفضل أن لا يطأها إلا بعد الاستبراء ، ومتى أراد العقد عليها لغيره ، وكان قد وطأها بالملك قبل العتق ، لم يجز إلا بعد العدة ثلاثة أشهر .
وإذا اشترى جارية حائضا كفى في استبرائها ألا يطأها حتى تطهر [5] ، وإن كانت حاملا لم يطأها إلا بعد وضع الحمل ، أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام إلا



[1] في س : وإن لم يشترط .
[2] في س : ويكره ألا يشرط حرية الولد .
[3] ما بين المعقوفتين موجود في س .
[4] في الأصل : متجردة بدل بشهوة .
[5] في س : حتى تطهر به .

414

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست