responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 412


عقد على حال ، وإن باع أحدهما فقد فرق بينهما ولا عقد إلا أن يشاء المتبايعان ثبات العقد بينهما ، فإن أبى أحدهما فلا عقد ، وأولادهما رق لمولييهما ، ومتى أعتقهما جميعا فالمرأة بالخيار [1] بين إمضاء العقد وإبائه .
وإذا مات من زوج جاريته من عبده لم ينفسخ العقد ما رضي الورثة ، فإن أبوا انفسخ .
إذا عقد لعبده على أمة غيره بإذنه جاز ، والطلاق بيد العبد لا المولى ، فإن باعه كان فراقا بينهما ، وكذا إن باع الجارية مولاها ويكون كل واحد من مشترييهما مخيرا بين إقرار العقد وفسخه ، وإذا أعتقت الجارية فلها الخيار ، وإذا أعتق العبد فلا خيار لمولى الجارية عليه ، فإن رزق بينهما ولد فبين مولييهما على السواء إلا إذا كان بينهما شرط ، فحينئذ يكون على ما شرطا .
إذا كانت جارية بين شريكين فزوجها أحدهما خاصة من رجل ، لم يصح العقد إلا بعد رضاء الآخر ، إذا ورثت الحرة زوجها المملوك أو اشترته انفسخ العقد ، فإن أرادته لم يجز لها ذلك إلا بأن تعتقه أولا ثم تتزوج به ، وإن ورث الحر أو اشترى زوجته المملوكة فله وطؤها بملك اليمين .
يجوز للمرء أن يعتق جاريته ويجعل عتقها مهرها ، ويقدم لفظ التزويج على لفظ العتق ، فإن عكس ذلك انعتقت ولها الامتناع عن التزويج ، فإن طلقها بعد عتقها قبل الدخول بها رجع نصفها رقا واستسعيت فيه ، فإن لم تسع كان له من خدمتها يوم [2] ولها من نفسها يوم ، وإن كان لها ولد ذو مال ، ألزم أداء ذلك النصف عنها وتنعتق ، فإن كان لم يود ثمنها ، وتزوجها كذلك ، ثم مات وترك مالا



[1] في س : فللمرأة خيار .
[2] في الأصل : فإن لم تسع فله من خدمتها يوم .

412

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست