responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 407


كلهن ، فالقول قول الأب ، وإن لم يرهن بطل العقد .
متى عقد الام لابنها على امرأة ، كان مخيرا بين القبول والامتناع منه ، فإن قبل لزمه المهر ، وإن أبى لزم الام .
لا تبطل ولاية الولي بفسقه ، وليس من شرط انعقاد النكاح حضور الشاهدين ، وإنما هو ندب .
إذا عرف ولي المحجور عليه لسفه من حاله الحاجة إلى التزويج ، فعليه أن يزوجه ، وإلا فليس له ذلك ، فإن فوض إليه ذلك جاز ، وإذا كان بالمجنون حاجة إلى النكاح ، بأن يتبع النساء ويحن إليهن [1] زوجه وليه ، ولا يصح أن يتولى ذلك المجنون بنفسه ، ولا يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده فإن فعل كان موقوفا على إجازته ، بخلاف أن يزوج رجلا من امرأة بلا أمرهما ، فإنه لا يصح ، ولا يكون موقوفا على إجازتهما .
إذا تزوج العبد بإذن سيده وقبل أكثر من مهر المثل ، يكون ما زاد في ذمته يتبع به إذا أعتق ، ومهر المثل في كسبه ويستوفى منه ، فإن أبق العبد لم يلزم مولاه نفقة زوجته وقد بانت منه وعليها العدة ، فإن عاد قبل انقضاء العدة ، كان أملك برجعتها ، وبعد ذلك لا سبيل له عليها ، وللسيد أن يجبر عبده على النكاح ، صغيرا كان أو كبيرا ، أم ولد كان أو مدبرا ، بخلاف المكاتب والمعتق بعضه ، وليس لاحد الشريكين إجبار العبد المشترك على التزويج إذا لم يره الآخر .
إذن السيد العبد في التزويج ، إذن له في اكتساب المهر والنفقة ، فإن تكفل السيد بذلك ، كان له حينئذ استخدامه ، وإن كان العبد غير مكتسب ولا مأذون له في التجارة ، وجب المهر في ذمة السيد ، وهكذا من زوج ابنه الصغير فإن كان



[1] في الأصل : بأن يتبع الفسق ويحن إليهن .

407

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست