responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 406


لا ولاية للسلطان على امرأة إلا إذا كانت غير رشيدة ، أو مولى عليها أو مغلوبا على عقلها .
للغائب وليها أن تزوج نفسها أو توكل في ذلك . [1] وليس للسلطان تزويجها إلا بوكالتها . إذا عقد أبوان على ولديهما قبل بلوغهما ، صح ، وللصبي الخيار إذا بلغ دون الصبية ، وإن كان العاقد غير الأبوين أو الجد مع وجود الأب ، فلكل منهما الخيار إذا بلغ .
من عقد على ابنه الصغير وسمى مهرا ثم مات ، كان المهر من أصل التركة إلا أن يكون للصبي مال حال العقد ، فالمهر إذن منه .
إذا ولت المرأة [2] وليين ، فأيهما سبق بالعقد صح نكاحه ، فإن دخل بها الزوج الثاني ، فعليه مهر مثلها ، فإن أتت بولد ألحق بأبيه ، وتعتد منه ، فإذا خرجت من العدة حلت للأول ، وإن دخلا بها جميعا استقر المهر المسمى على الأول ، ومهر المثل على الثاني ، فإن أتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما ، أقرع بينهما وتعتد من الثاني وتحل للأول .
وإذا لم يسبق أحد النكاحين الآخر أو اشتبها بطلا جميعا ، [3] وإن ادعى كل واحد من الوليين أن عقده لها سابق وأنها تعلم ذلك وأنكرت ، فالقول قولها مع اليمين ، فإن حلفت بطل النكاحان معا ، وإن نكلت ردت اليمين عليهما ، فإن لم يحلفا أو حلفا بطل النكاحان ، وإن حلف أحدهما حكم له ، فإن اعترفت المرأة بسبق واحد منهما بعينه حكم بذلك ، والأولى أن تحلف هي للثاني .
من كان له بنات ، فعقد لرجل على إحداهن ولم يعينها ، فإن كان الزوج رآهن



[1] في الأصل : أو توكلت في ذلك .
[2] في س : إذا وكلت المرأة .
[3] في الأصل : أبطلا جميعا .

406

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست