responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 408


للطفل مال كان المهر والنفقة في ماله ، وإن كان فقيرا وجب ذلك في ذمة أبيه .
إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ودخل بها ، فرق بينهما ، ولزم العبد المهر يتبع به إذا أيسر .
من كان له أمة كان له إجبارها على النكاح [1] ويسقط عنه نفقتها ، ويجب له المهر ، والولد له إن شرط .
وإذا زوج أمته فعليه أن يرسلها إلى زوجها ليلا ، وله أن يمسكها لخدمته نهارا ، وله أن يسافر بها ، فأما إذا زوج عبده ليس له أن يسافر به إلا إذا ضمن المهر والنفقة ، لان ذلك قد تعلق بكسب العبد .
متى طلق العبد زوجته قبل الدخول بها وقد قبضت مهرها من سيده أو منه ، عاد نصف المهر إلى سيده ، فإن طلقها بعد أن أعتقه سيده ، فالنصف للزوج لا غير ، لأنه من اكتسابه بعد عتقه ، وهكذا من زوج ولده الصغير ، وأدى الصداق من عنده ، ثم كبر الولد وطلق الزوجة قبل الدخول ، فنصف الصداق للولد ، لأنه من اكتسابه .
متى ملك أحد الزوجين الآخر بأحد وجوه التمليكات ، انفسخ النكاح بينهما .
السلامة من العيوب شرط في النكاح ، وكذلك اليسار ، وحده ما أمكن معه من القيام بنفقة الزوج لا أكثر ، ومتى رضى الأولياء والزوجة بمن ليس بكفو ، ووقع العقد على من دونها في النسب والحرية والصناعة واليسار والسلامة من العيوب ، صح العقد .
إذا رضيت المرأة بأقل من مهر المثل ، فلا اعتراض للأولياء عليها ، ويلزمهم



[1] في الأصل : له إجبارها على الزوج .

408

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست