responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 405


لا تزوج إلا بإذنها ونطقها ، ولا ولاية للأب والجد ولا لغيرهما على الثيب البالغ الرشيدة إلا أن تضع نفسها في غير كفوء ، فيكون لأبيها أو جدها فسخ العقد ، والثيب الصغيرة لوليها أن يجبرها على التزوج سواء ذهبت عذرتها بوطء لا حرمة له كالزنا ، أو له حرمة ، أو بغير وطء من علة أو نزوة أو سقطة .
والبكر الصغيرة لأبيها وجدها وجد أبيها وإن علا أن يزوجها لا غير ، وكذا الكبيرة على أظهر الروايتين ، إلا أنه يستحب له أن يستأذنها ، وإذنها صماتها ، وإن لم يزوجها وليها بالأكفاء ، كان لها أن تتزوج .
وغير الممنوعة من الكفوء إن عقدت على نفسها بلا إذن الولي فالفسخ [1] والامضاء إلى الولي إلا في المتعة فإنه ينعقد وإن لم يعلم أبوها ، غير أن العاقد ليس له وطؤها في الفرج إلا بإذن . ولا ولاية لغير الأب والجد على البكر من سائر العصبات ، ولا للجد مع عدم الأب . [2] البكر البالغة إذا فقدت الأب فلها أن تتزوج بلا ولي وتوكل [3] من شاءت ، وإن كان لها جد لم تعدل في التوكيل عنه ندبا ، فإن فقدت الجد فالأخ الكبير . إذا زوجها الأب من شخص والجد من آخر ، فالسابق أولى ، فإن اتفقا معا ، فعقد الجد أولى ، والجد الأدنى أولى من أب الجد ، وأب الجد أولى من جد الجد وهلم جرا .
إذا ردت أمرها إلى أقاربها من لا ولي لها ، تعين عقد من سبق بالعقد ، فإن لم يسبق واحد وتشاحوا في ذلك ، أقرع بينهم أو تختار المرأة واحدا منهم .



[1] في س : بلا إذن الولي والجد فالفسخ .
[2] قال الشيخ في النهاية : 466 : فإن لم يكن أبوها حيا لم يجز للجد أن يعقد عليها إلا برضاها وجرى مجرى غيره ، ويستحب للبكر ألا تعدل عنه إلى غيره ولا تخالفه فيما يراه فإن لم تفعل لم يكن له خيار مع كراهيتها .
[3] في الأصل : وتوكلت .

405

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست