responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 402


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : حكم التعريض بخطبة المعتدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : حكم إسلام أحد الزوجين < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني المعتدة الرجعية لا يحل لغير زوجها التعريض بخطبتها ولا التصريح ، أما المعتدة عن الوفاة والمعتدة بالفسخ باللعان وبالرضاع وعن الطلاق الثالث فيجوز التعريض لها دون التصريح ، والتعريض ما يحتمل النكاح وغيره كقوله : رب راغب فيك لا تبقين بلا زوج ونحو ذلك ، والتصريح ما لا يحتمل غير النكاح ، والمواعدة بالسر تعريض مكروه ، وجواب المرأة عما خاطبها به الرجل في حكم خطابه في الحرمة والحل .
الفصل الثالث إذا كان المشرك متزوجا بأكثر من أربع نسوة ، فأسلم هو أو هن ، أو كن من اليهود أو النصارى خاصة ، فأسلم هو دونهن ، لزمه أن يختار أربعا ويفارق البواقي ، أي أربع شاء منهن ، سواء تزوج بهن بعقد واحد ، أو بواحدة بعد الأخرى ، وليس له اختيار الوثنية أو المجوسية المقيمة على ذلك .
وإذا كان الزوجان يهوديين أو نصرانيين أو أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا ، أو كان الزوج وثنيا أو مجوسيا ، والزوجة يهودية أو نصرانية فأسلم الزوج فالنكاح باق بينهما ، وإن أسلمت الزوجة فسيأتي ، وإن كانا وثنيين أو مجوسيين ، أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا ، فأسلم أحدهما قبل الدخول ، انفسخ العقد في الحال ، وبعد الدخول وقف على انقضاء العدة ، فإن أسلما معا قبل انقضائها ، فالنكاح باق وإلا انفسخ ، وهكذا إذا كانا كتابيين ، فأسلمت الزوجة ، لان الكتابي لا يتمسك بعصمة مسلمة أبدا ، وقيل : لا ينفسخ نكاحها بإسلامها لكن لا يمكن من الخلو بها . [1]



[1] الشيخ ، : النهاية : 457 .

402

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست