responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)


والمملوك لا يجمع بين أكثر من حرتين أو أربع إماء بالعقد ، ولا بأس أن يعقد على حرة وأمتين ، ولا يعقد على حرتين وأمة .
ومن طلق واحدة من أربع نسوة ، طلاقا رجعيا ، لم يجز له العقد على أخرى حتى تخرج هي من عدتها ، بخلاف البائن إذ له العقد فيه في الحال على أخرى .
لا يحل نكاح عبدة الأوثان والكواكب والمجوس وغيرهم من الكفار ، وفي تزويج حرائر اليهود والنصارى قولان ، ويجوز التمتع بالكتابية ، ورخص في المجوسية على كراهية بشرط أن تمنع من محرمات الشرع .
إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ العقد ، أما في غير المدخول بها ففي الحال ، وأما في المدخول بها فبعد انقضاء العدة إن لم يرجع إلى الاسلام ، وكذا إذا كانا وثنيين أو مجوسيين فأسلم أحدهما .
متى كانت يهودية تحت مسلم فانتقلت إلى دين آخر غير الاسلام ، فهي كالمرتدة ، ولا ينعقد النكاح على المرتدة لمسلم ولا لوثني ولا لمرتد مثلها ، ولا لذمي ، لأنها لا تقر على ذلك .
لا يحل للمسلم نكاح الأمة المشركة ، ولا للحر نكاح الأمة المسلمة ، إلا لعدم الطول وخوف العنت ، ومتى وجد طولا لحرة لم ينكح أمة وجوبا ، وقيل ندبا . [1] من ملك عبده شيئا فاشترى العبد جارية فأذن له صاحبه في وطئها ، فله ذلك .
ويكره أن يعقد الرجل على قابلته أو ابنتها ، وأن يزوج الرجل ابنه ببنت امرأة كانت زوجته ودخل بها ، وقد ولدت البنت بعد مفارقته ، وإن كانت ولدتها قبل عقده عليها فلا بأس ، ويكره أن يتزوج بامرأة كانت ضرة أمه مع غير أبيه .



[1] قال في المبسوط : 4 / 214 : وإن وجد طولا لحرة مسلمة لم يجز له نكاح الأمة أصلا ، وفي أصحابنا من قال : ذلك مستحب لا شرط .

401

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست