responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 403


ولا يتعلق فسخ النكاح بين الزوجين باختلاف دارهما إلا مع استرقاق أحدهما .
إذا تزوج بأم وبنتها في حال الشرك بعقد واحد أو بعقدين ، ثم أسلموا أمسك أيتهما شاء إذا لم يدخل بإحداهما فأيتهما اختار حرمت عليه الأخرى أبدا إلا البنت فإنها لا تحرم على التأبيد إلا إذا دخل بأمها ، وإن كان دخل بهما جميعا قبل الاسلام ثم أسلموا معا حرمتا عليه أبدا .
إذا نكح امرأة وعمتها أو خالتها ثم أسلموا اختار أيتهما شاء وترك الأخرى ، دخل بها أو لا ، إلا أن ترضى العمة أو الخالة ، فيجمع بينهما . إذا أسلم هو وأزواجه وبعضها أخت بعض ، اختار منهن واحدة لاغير ، دخل بهن أو لا .
المجوسي إذا أسلم هو وزوجته وكانت إحدى محرماته ، فرق بينهما في الحال . إذا كان عند الكافر أربع زوجات : حرة واحدة وإماء ، فأسلموا معا ثبت نكاح الحرة ووقف نكاح الأمتين [1] على رضاها ، وكذا إن أسلمت الحرة قبل الإماء ، فإن أسلمن [2] قبل الحرة وأقامت على الشرك إلى انقضاء عدتها . بانت منه باختلاف الدين ، وإن أسلمت قبل انقضائها ، ثبت نكاحها ، ووقف نكاح أمتين على رضاها .
إذا تزوج المملوك المشرك ست زوجات : أمتين وكتابيتين ووثنيتين ، فأسلموا ، كان للحرائر أن يخترن فراق الزوج بخلاف الأمتين .
إذا تزوج العبد أربع إماء في حال الشرك ، فأسلمن دونه ثم أعتقن ، فلهن خيار الفسخ ، فإن اخترن الفسخ ، انقطعت عصمة الزوجية ، وعليهن عدة الحرائر ، وإن لم يخترنه وأقام الزوج على الشرك إلى انقضاء عدتهن ، وقع الفسخ باختلاف الدين ، وكان ابتداء العدة من حين الفسخ ، وإن أسلم الزوج واخترن المقام معه ،



[1] لعدم جواز الجمع بين أزيد من أمتين . لاحظ المبسوط : 4 / 222 .
[2] في الأصل : فإن أسلموا .

403

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست