responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 400


زوجة أبيه وكانت أختا لأخيه ، وهكذا له أن يتزوج بها إذا كانت أختا لأخيه من الرضاع . كأن أرضعت أخاه امرأة لها بنت .
من ملك أختين [1] فوطأ إحداهما لم يجز له وطء الأخرى إلا بعد خروج الأولى من ملكه بعتق أو كتابة أو بيع أو هبة ، فإن وطأ الثانية عالما بتحريمها حرمت عليه الأولى إلى أن تموت الثانية أو يخرجها من ملكه لا لأجل الرجوع إلى الأولى ، فإن فعل للرجوع فلا رجوع ، وإن لم يكن عالما بالتحريم فله الرجوع إلى الأولى .
إذا وطأ أمته حرمت عليه أمهاتها وجداتها ، من نسب كن أو رضاع وإن علون وابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم تأبيد ، ويحرم الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها إلا برضاها ، والرضاع كالنسب في ذلك ، وإن تزوج بها [2] بغير رضاء أحدهما ، كانت مخيرة بين إمضاء العقد والاعتزال ، فإن أمضت فلا فسخ لها بعد ، وإن اعتزلت اعتدت ثلاثة أقراء وبانت بلا طلاق ، ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمة وعنده حرة إلا برضاها ، فإن فعل فكالمسألة الأولى .
وكذا إذا عقد على حرة وعنده أمة وهي لاتعلم ثم علمت ، فإن عقد عليهما معا مضى عقد الحرة دون الأمة ، ولا يجوز للحر العقد على أكثر من أربع حرائر أو أمتين ، ولا بأس أن يجمع بين حرة وأمتين ، أو حرتين وأمتين بالعقد ، فأما بملك اليمين فله جمع ما شاء منهن مع العقد على أربع حرائر .
من كان عنده ثلاث نسوة وعقد على اثنتين في عقد واحد ، أمسك أيتهما شاء وخلى الأخرى ، وإن عقد عليهما بلفظ واحد ، ثم دخل بإحداهما ثبت عقدها وخلى الأخرى ، وإن عقد عليهما بلفظين ثم دخل بالتي ذكرها ثانيا بطل النكاح وعليها العدة .



[1] في س : من يملك أختين .
[2] في س : بهما .

400

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست