الاحلال . ومن قذف امرأته وهي صماء أو خرساء فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا . ومن تزوج بامرأة في عدتها عالما بذلك أحدهما ، حرمت عليه أبدا دخل بها أو لا ، عدة الوفاة كانت أو عدة الطلاق ، فإن لم يكونا عالمين به ثم علما قبل الدخول لم يدخل واستأنف العقد بعد تمام العدة ، ويأخذ المهر من المزوجة في العدة إن لم يعلم ذلك ولم يدخل بها ، فإن دخل بها ، فلا يأخذ المهر منها ، ولم تحل له أبدا ، عالما بذلك كان أو جاهلا ، وعليها عدتان ، تمام العدة من الزوج الأول ، وعدة أخرى من الثاني . من عقد على أختين في حالة واحدة لم ينعقد ، وروي أنه مخير في إمساك أيتهما شاء [1] ، وإن عقد عليهما بعقدين ، فسد الثاني ، وإن دخل بالثانية فرق بينهما ولم يحل له الرجوع إلى الأولى حتى تخرج الموطوءة من العدة ، وكذا من [2] عقد على أم زوجته أو أختها فوطأها . ومن طلق امرأته طلاقا رجعيا ، لم يجز له العقد على أختها حتى تنقضي عدتها ، بخلاف البائنة ، والمتمتع بها كالمطلقة الرجعية ، في أنه لا يجوز العقد على أختها إذا انقضى أجلها إلا بعد العدة . إذا ماتت الزوجة جاز العقد على أختها في الحال . يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها ، وكذا بين امرأة الرجل وبين بنت امرأة له أخرى ، ويجوز أن يتزوج بأخت أخيه إذا لم تكن أخته كأن يتزوج أبوه بامرأة ولها بنت فولد له ابن منها ، وكان أخا لهذا الرجل فيتزوج [3] بنت
[1] لاحظ الوسائل : 14 ب 25 من أبواب المصاهرة . [2] في الأصل : وكذا في من . [3] كذا في الأصل ولكن في س : وكان له أخا يتزوج أبوه امرأة أخرى ويلد له ابن آخر فيتزوج والظاهر أنه تكرار .