ولا نظر منها إلى ما لا يحل لغير مالكها النظر إليه بشهوة ، فما دامت في ملكه فهي حرام على الأب . ومن زنى بامرأة حرم عليه نكاح أمهاتها وبناتها من النسب والرضاع ، وروي أنه لا يحرم ، [1] وكذا يحرم على ابنه وأبيه العقد على من زنى بها ، فإن كانت ذات زوج أو في عدة رجعية ، حرم على من زنى بها العقد عليها ، والوطء بالشبهة يحرم على الواطئ نكاح بنات الموطوءة وإن نزلن وأمهاتها وإن علون . البنت من زنا لا تلحق بأحد الزانيين [2] ولا يحل للزاني أن يتزوج بها ، لأنها بنته لغة . وإذا زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتها أبدا ، فإن كان الفجور بها أو بغيرها [3] بعد العقد على البنت ، لم تحرم بذلك عليه امرأته . [4] إذا فجر بغلام وأوقب حرمت عليه بنته وأمه وأخته . المباشرة بلا إيلاج في فرج [5] كالقبلة واللمس وغيرهما إن كان مباحا أو محظورا بشبهة المباح ، أو ملك يمين ، فإنه ينشر تحريم المصاهرة في أمها وإن علت ، وبنتها وإن نزلت ، وكذا النظر إلى فرجها ينشر تحريم المصاهرة ، وإن كان المباشرة بغير شهوة أو بشهوة ، وكان محظورا كتقبيل الغلام أو تقبيل امرأة الغير أو أمة الغير ، فإنه لا يحرم . ومن لاعن امرأته حرمت عليه أبدا ، وكذا المطلقة تسع تطليقات طلاق العدة ، وقد تزوجت بين ذلك زوجين . ومن عقد على امرأة محرما ، عالما بتحريمه فرق بينهما . ولم تحل له أبدا ، فإن لم يكن عالما [ بتحريمه ] [6] استأنف العقد بعد
[1] لاحظ الوسائل : 14 ، ب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . [2] في الأصل : بأحد المتزانيين . [3] في س : فإن كان الفجور بهما أو بغيرهما . [4] في الأصل : لم يحرم ذاك عليه امرأته . [5] في س : وإن كان المباشرة بلا ايلاج في فرج . [6] ما بين المعقوفتين موجود في س .