responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 397


والمصاهرة : أمهات الزوجات ، وكل من يقع عليه اسم الام تحرم وإن علت ، دخل بها الزوج أو لم يدخل ، [1] والربيبة وما كان من نسلها ، وكذا بنات الربيب ونسله ، يحرم العقد عليهن [2] تحريم جمع ، فإن دخل بها حرمن عليه تحريم تأبيد ، وحلائل الأبناء ، فإذا تزوج الرجل امرأة حرمت على والده بنفس العقد وحدها دون أمهاتها وبناتها إذ لسن حلائله ، وزوجات الآباء يحرمن دون أمهاتهن ودون نسلهن ، وهكذا من الرضاع سواء .
وأما تحريم الجمع : فلا يجمع بين المرأة وأختها من أبويها كانت أو من أحدهما ، ولا بين المرأة وعمتها ولا خالتها إلا برضاهما ، وإن علت العمة والخالة ، ولابين المرأة وبنتها قبل الدخول بها ، فمتى طلق واحدة حل له نكاح الأخرى إلا الربيبة فإنها تحرم على التأبيد إذا دخل بأمها .
وكل من يحرم عينا يحرم جمعا ، وكل من يحرم جمعا لا يحرم عينا إلا الربيبة ، فإنها تحرم عينا بعد الدخول بأمها ، وجمعا قبل الدخول ، فإن طلقها قبل الدخول بها ، حل له نكاح الربيبة ، وكذا من الرضاع ، [3] وحكم المتعة كالدوام في المسألتين ، وكذا في ملك اليمين إذا وطأ جارية بملك اليمين ، حرم عليه وطء أمها وبناتها بالملك والعقد ، ومتى لم يطأ الام جاز أن يطأ البنت وإن لم يخرج الام عن ملكه ، بخلاف المعقود عليها ، لأنه وإن لم يدخل بالام لم يجز له العقد على البنت إلا بعد مفارقتها .
ويحرم وطء جارية ملكها الأب أو الابن إذا جامعها ، أو نظر منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه ، أو قبلها بشهوة ، على التأبيد ، ومتى لم يطأها الابن



[1] في الأصل : دخل بها الزوج أو لا .
[2] في س : تحريم العقد .
[3] في الأصل : في الرضاع .

397

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست