responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 382


محالة ، لكن فيها حياة مستقرة ، تعيش يوما فصاعدا ، كأن يشق جوفها وظهرت الأمعاء ولم تنفصل ، وإن كان بحيث لم يبق فيها حياة مستقرة ، كأن تبين الحشوة وتنفصل ، أو كان الجرح في اللبة ، فإنه لا تحل وإن ذكاه وفيه حياة وخرج الدم ، لان الحركة إذا كانت حركة المذبوح فلا يراعى ما وراء ذلك .
والنحر في الإبل والذبح فيما عداها ، فإن خولف ذلك بلا ضرورة لم يحل الاكل ، يعقل يدي البعير ويطعنه في لبته وهو بارك ، ويعقل يدي الغنم وأحد رجليه [1] ، وإن كان من البقر عقل يديه ورجليه ، ويذبح الطير ويرسله ولا يعقله .
ولا تكون الذكاة صحيحة مبيحة للاكل إلا بقطع الحلقوم والودجين ، مع التمكن من ذلك بالحديد أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده ، من زجاج أو حجر أو قصب ، مع كون المذكي مسلما ، ومع التسمية واستقبال القبلة ، ولا يحل التذكية بالسن والظفر المتصلين ولا بالمنفصلين .
ولا يحل كل ذبيحة تعمد [2] فيها قلب السكين والذبح من أسفل إلى فوق ، أو سلخ جلدها قبل أن يبرد بالموت ، أو لم يتحرك أو تحرك ولم يسل منها دم .
وذكاة ما أشعر وأوبر من الأجنة ذكاة أمه ، إن خرج ميتا حل أكله وإن خرج حيا فأدركت ذكاته أكل وإلا فلا ، وإن لم يكن أشعر وأوبر لم يحل أكله إذا خرج ميتا .
وذكاة السمك والجراد صيد المسلم إياهما فقط ، وقيل : يجوز أن يصيدهما الكافر إذ ليس من شرطهما التسمية [3] وإن كانت أولى إلا أنه لا يحل أكل شئ من



[1] في الأصل : وفرد رجله .
[2] كذا في الأصل ولكن في س : ولا يحل ذبيحة تععد .
[3] في الأصل : من شرطه التسمية .

382

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست