responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 383


ذلك [1] إذا لم يشاهد المسلم أخذ الكافر إياهما حيا ، [2] والأول أحوط .
ولا يحل من السمك إلا ما كان له فلس ، ولا يحل أكل الدبا من الجراد وهو الذي يقفز ولا يستقل بالطيران . ولا يحل من السمك ما مات في الماء ولا من الجراد ما مات في الصحراء ، وكذا حكم ما مات من السمك لذهاب الماء عنه ، وما مات من الجراد لوقوعه في ماء أو نار .
إذا صيد سمك [3] وجعل في شئ وأعيد في الماء فمات فيه لم يحل أكله .
إذا اصطاد سمكة فانفلتت من يده وبقيت فيها قطعة منها وذهب الباقي حيا حل أكله .
إذا اصطاد سمكة وفي جوفها أخرى من جنس ما يوكل حل أكلها .
إذا وثبت سمكة من الماء فماتت ، فإن أدركها الانسان وهي تضطرب جاز له أكلها وإلا فلا . ويكره صيد السمك يوم الجمعة قبل الزوال .
* * *



[1] في س : لا يحل أكل ذلك .
[2] الشيخ : المبسوط : 6 / 276 .
[3] في س : إذا أخذ سمك .

383

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست