responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)


من الصيد [1] ممتنعا فأخذته وهو نائم [2] أو رميته فأثبته فوجدته [3] والحياة فيه مستقرة ، فإن ذكاته في الحلق واللبة ، وما لم يكن مقدورا عليه إن كان وحشيا فعقره في أي موضع كان هو ذكاته ، وإن كان إنسيا توحش فكذلك ، وكذا إذا تردى أهلي في بئر فلم يقدر على الحلق واللبة أو استعصى فلم يقدر عليه فيؤخذ بالسيوف والحراب [4] ويذبح في غير المذبح كان ذكيا ، وكذا الطير الأهلي . وبالجملة فما لم يقدر على ذكاته فعقره ذكاته .
من ترك التسمية أو لم يستقبل بالذبيحة القبلة ناسيا ، يجوز أكل ذبيحته ، فأما عامدا فلا ، ولا يفصل رأس الذبيحة من الجسد إلا بعد أن تسكن وتموت ، فإن تعمد ذلك مختارا لم يجز أكله ، وإن سبقه السكين وأبان الرأس جاز إذا خرج الدم وإلا فلا .
ويكره الذباحة بالليل إلا لضرورة ، وكذا قبل الزوال من يوم الجمعة ، وكذا يكره للانسان أن يذبح بيده ما رباه .
والذابح يستحب أن يكون مؤمنا عارفا بالحق ، ولا يجوز أكل ذبيحة الكافر ، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو عابد وثن ، سمى أو لا ، وكذا المجبرة والمشبهة والناصب لعداوة آل محمد - عليه السلام ، وإذا ابتاع اللحم في أسواق المسلمين ولم يفتش جاز ، ويجوز ذبح المرأة والغلام غير البالغ إذا أحسنا ذلك .
إذا أدرك شاة وقد جرحها سبع جراحة يجوز أن تموت منها وأن لا تموت ، وفيها حياة مستقرة ، فذبحها حل أكلها ، وكذا إن كانت جراحة تموت منها لا



[1] في س : أو كان له من الصيد .
[2] هذا ما أثبتناه ، وكذلك في المبسوط ، ولكن في س : وهو تام والظاهر أنه تصحيف .
[3] كذا في الأصل ولكن في س : أو يصيبه بآلة فأثبته فوجده .
[4] الحراب جمع الحربة وهي كالرمح . مجمع البحرين .

381

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست