إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)
إذا أوصى بثلث ماله للفقراء صرف إلى فقراء ذلك البلد ، ويعم الكل استحبابا ، فإن خص بعضهم لم يجز أن ينقص من أقل الجمع وهو ثلاثة نفر [1] إذا أوصى لقرابته أو لذي رحمه دخل فيه كل من يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الاسلام ، وقيل : [2] يصرف إلى من كان يعرف بثبوت قرابة بينه وبين الموصي وارثا كان أو لا . إذا أوصى الكافر بشئ للفقراء ، كان لفقراء أهل ملته لا غير . إذا أوصى لأهل بيته أو ذريته ، فأهل بيته هم الآباء والأجداد وبنوهم والأولاد ، وذريته أولاده وأولاد أولاده ، وأولاد الأولاد يدخل في الولد . إذا أوصى بصندوق أو جراب معين وفيه مال ولم يستثن شيئا كان بما فيه للموصى له إن كان الموصي عدلا وإلا فالثلث . إذا نسى الوصي بابا من أبواب الوصية صرف سهمه في وجوه البر . تصرف الموصي في الموصى به ، كالبيع والعتق والهبة وطهو الطعام [3] وعجن الدقيق ونحو ذلك رجوع عن الوصية . كل ما أوصى به لأولاده ولم يذكر كيفية القسمة يستوي الذكر والأنثى فيه ، وما أوصى لأعمامه وأخواله روي : أن للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث [4] من اعتقل لسانه فكتب وصيته أو أومأ بما يفهم به غرضه أو قيل له : أتأمر بكذا وكذا ؟ فأومأ برأسه أن نعم ، وكان ثابت العقل صح جميع ذلك ، وإذا وجدت وصية بخط الميت ولم يكن أشهد عليها ولا أقر بها قبل ذلك ، فالورثة بالخيار بين
[1] في س : ثلاثة أفراد . [2] الشيخ : الخلاف ، كتاب الوصية ، المسألة 24 . [3] الطهو : علاج اللحم بالشئ والطبخ والطاهي : الطباخ . كتاب العين . وفي الأصل : طحن الطعام . [4] الوسائل : 13 ، ب 62 من أبواب كتاب الوصايا ، ح 1 .