responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 362


العمل بها وردها ، فإن عملوا ببعضها لزمهم العمل بجميعها . [1] من كان عليه دين فأقر بجميع ما يملكه لبعض ورثته ، لم يقبل إقراره ألا ببينة ، فإن لم يكن مع المقر له بينة ، أعطي صاحب الدين حقه ، ويكون الباقي ميراثا . إذا قال : لزيد وعمرو لأحدهما عندي ألف درهم ، ولم يبين ، كان لصاحب البينة منهما ، فإن فقداها كان بينهما نصفين .
أول ما يبدأ به من التركة الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث .
إذا قال لوصيه : اقض عني ديني ، وأعلمه بصاحب الدين ومقداره ولم يقضه مع التمكن وفقد الاعذار وهلك المال ، كان ضامنا له ولم يكن [2] للدائن على الورثة سبيل ، وإن كان عزله من الميراث ولم يتمكن من إعطائه الدائن وهلك بلا تفريط منه ، فللدائن مطالبة الورثة بالدين .
والزكاة الواجبة في ذمة الموصي بها ، يجب إخراجها من أصل المال ، لأنها كالدين ، ومن اجتمع عليه حجة الاسلام والزكاة الواجبة ولم يف المال بذلك ، حج عنه من أقرب المواضع ويصرف الباقي إلى الزكاة ، والوصية بقضاء ما عليه من حق واجب ديني أو دنياوي يخرج ذلك من أصل التركة إن أطلق ولم يقيد بالثلث ، وأما الوصية المستحبة والمتبرع بها فمحسوبة من الثلث ، سواء كانت في حال الصحة والمرض ، وتبطل فيما زاد عليه إلا بإجازة الورثة كما سبق .
ومن أوصى بثلث ماله في أبواب البر ولم يفصل ، كان لكل باب منها مثل الآخر ، ومن أوصى بثلث ماله في سبيل الله [3] صرف في جميع مصالح المسلمين ، كبناء المساجد والقناطر والحج والزيارة وما أشبه ذلك .



[1] في الأصل : لزم العمل بجميعها .
[2] في س : وإن لم يكن .
[3] في الأصل : ومن أوصى بثلثه في سبيل الله .

362

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست