responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 360


إذا أنفذ الوصي الوصية من الشراء والبيع والعتق وغير ذلك ، ثم ظهر بعد ذلك دين على الموصي يحيط بجميع التركة بطل جميع ما أنفذه ، لان الوصية إنما تصح في الثلث فما دونه بعد قضاء الديون ، وأداء ما فرط فيه من الحج والزكاة والكفارة وغيرها من فرائض الشريعة المحتاج أداؤها إلى المال .
إذا أوصى بحج مطلقا ، حج عنه من رأس ماله ، وإن أوصى به من الثلث ولم يبلغه الثلث حج [1] بالزيادة عليه ، هذا في حجة الاسلام خاصة ، فأما في التطوع فإنه يحج من الثلث من حيث أمكن .
إذا أوصى بحجة الاسلام وحجة التطوع وغيرهما من القربات ، حج عنه حجة الاسلام من أصل المال وما عداها من ثلث ما بقي من التركة ، فإن لم يسع الثلث بذلك بدأ بحجة التطوع ثم بغيرها .
إذا قال : حجوا عني بثلث مالي ، ولم يقل كم حجة ، يحج عنه ما يبقى من الثلث شئ ، ولا يجوز أن يستأجر من يحج عنه بأكثر من أجرة المثل ، فإن فضل من الحج ما لا يمكن أن يحج به أخرى ، أعطي الورثة أو صرف في وجوه البر .
إذا أوصى أن يحج عنه في كل سنة من ارتفاع ضيعة بعينها على وجه التأبيد ، فلم يرتفع كل سنة مقدار ما يحج به ، جاز أن يجعل ارتفاع سنتين وثلاث لسنة واحدة ، ويجوز أيضا أن يوصي بغلة داره ، أو ثمرة بستانه ، أو خدمة عبده المعين أبدا ، ما لم يتجاوز ثمن الملك والغلة ثلث التركة في الحال ، وكذلك يجوز أن يوصي بذلك مدة معينة ، لكن هاهنا لا يقوم إلا المنفعة ، لان الرقبة مردودة بعد انقضاء تلك المدة إلى الورثة .
إذا مات الموصي ولزمت الوصية ثم مات الموصى له قبل قبوله ، قام ورثته مقامه في القبول ، والوصية بالثلث المشاع جائزة .



[1] في س : يحج .

360

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست