responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 347


ويتبع في الوقف ما يشرطه الواقف من ترتيب الاعلى على الأدنى ، واشتراكهما ، أو تفضيل في المنافع ، أو مساواة فيها ، إلى غير ذلك .
وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ، دخل فيهم ولد البنات ، لوقوع اسم الولد عليهن لغة وشرعا ، وكذا إذا وقف على نسله أو عقبه أو ذريته .
وإن وقف على عترته فهم [1] ذريته ، وإذا وقف على عشيرته أو قومه ولم يعينهم بصفة ، عمل بعرف قومه في ذلك الاطلاق ، وروي أنه إذا وقف على عشيرته كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه . [2] وإذا وقف على قومه ، كان ذلك على جميع أهل لغته ، من ذكور دون إناث ، وإذا وقف على جيرانه ولم يسمهم ، كان ذلك على من يلي داره من جميع الجهات إلى أربعين ذراعا .
ومتى بطل رسم المصلحة التي وقف عليها [3] أو انقرض أربابه ، جعل ذلك في وجوه البر ، وروي : أنه يرجع إلى ورثة الواقف ، [4] والأول أحوط .
وإذا وقف على ولده الصغار ، فالذي يتولى عنهم القبض ، هو لاغير . إذا علق الوقف بما ينقرض كأن يقول : وقفته على أولادي وأولاد أولادي ، وسكت علي ذلك ، قال بعض أصحابنا : إنه يصح ، وقال الباقون : إنه يصح ويرجع الموقوف عند انقراض الموقوف عليه إلى الواقف إن كان حيا فإن كان ميتا فإلى



[1] في س : وهم .
[2] النهاية : 599 .
[3] في س : وقف إليها .
[4] النهاية : 599 .

347

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست