وأن يكون الموقوف عليه غير الواقف ، فلو وقف على نفسه لم يصح ، فأما إذا وقف شيئا على المسلمين عامة ، جاز له الانتفاع به ، لأنه يعود إلى أصل الإباحة ، فيكون هو وغيره فيه سواء . وأن يكون معروفا متميزا ، ليصح التقرب إلى الله تعالى بالوقف عليه ، وهو ممن يملك المنفعة حالة الوقف ، فلا يصح أن يقف على شئ من معابد أهل الضلال ، ولا على مخالف الاسلام ، ولا على معاند للحق إلا أن يكون ذا رحم له ، ولا على أولاده ولا ولد له ، ولا على الحمل قبل انفصاله ، ولا على عبد . ولو وقف على أولاده وفيهم موجود صح ، ودخل في الوقف من سيولد له على وجه التبع [1] لأن الاعتبار باتصال الوقف في ابتدائه بمن هو من أهل الملك ، ويصح الوقف على المساجد والقناطر وغيرهما لان المقصود بذلك مصالح المسلمين وهم يملكون الانتفاع . وأن يكون الوقف مؤبدا غير منقطع فلو قال : وقفت كذا سنة ، لم يصح . فأما قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه في ذلك ، [2] فشرط في اللزوم . وإذا تكاملت هذه الشروط ، زال ملك الواقف ، ولم يجز له الرجوع في الوقف ، ولا تغييره [3] من وجوهه إلا على وجه نذكره . وينتقل الملك إلى الموقوف عليه ، ويجوز للموقوف عليه بيع الوقف إذا صار بحيث لا يجدي نفعا وخيف خرابه وكانت بأربابه حاجة شديدة ودعتهم الضرورة إلى بيعه .
[1] في س : على وجه المتبع . [2] في س : أو من يقوم مقام ذلك . [3] في س : ولا يتغيره .