ورثته . [1] وإذا وقف وقفا وشرط أن يبيعه متى شاء أو أن يخرج من شاء [ من أرباب الوقف من بينهم ، أو يفضل بعضهم على بعض ، أو أدخل فيهم من شاء ] [2] معهم ، بطل الوقف إلا فيما سبق ، من ضم الولد الغير الموجود بعد إلى الموجود في الحال . إذا وقف على قوم وجعل النظر إلى نفسه أو إلى غيره ، كان كما جعل الوقف في المرض المخوف ، وصدقة التمليك والهبة فيه ، روي أن ذلك من الثلث ، وروي أنه منجز في الحال . [3] إذا قال : إذا جاء الشتاء أو دخل شهر كذا أو سنة كذا ، فقد وقفت هذه الدار على فلان ، لم يصح . إذا وقف على ولده ثم على الفقراء والمساكين بعد انقراضهم ، كان وقفا على أولاد صلبه دون ولد الولد وقيل : إنه إذا وقف على ولده دخل فيه ولد الولد من البنين والبنات البطن الثاني والثالث فما زاد عليه [4] . إذا وقف الكافر على الفقراء ، مضى في فقراء أهل ملته لا غير . والله أعلم .
[1] قال الشيخ في المبسوط : 3 / 292 : فإذا علقه بما ينقرض مثل أن يقول : وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي وسكت على ذلك . . . فهل يصح ذلك أم لا ؟ من أصحابنا من قال : يصح ، ومنهم من قال : لا يصح ، وبهذا القولين قال المخالفون . . . ومن قال : يصح قال : إذا انقرض الموقوف عليه لم يرجع الوقف إلى الواقف إن كان حيا ولا إلى ورثته إن كان ميتا . وقال قوم يرجع إليه إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا ، وبه يشهد روايات أصحابنا ، ولأن رجوعه إلى أبواب البر يحتاج إلى دليل . [2] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح . [3] قال الشيخ في المبسوط : 3 / 298 : إذا وقف في مرضه المخوف - وكذلك صدقة التمليك والهبة والوصية - لأصحابنا فيه روايتان إحداهما أن ذلك من الثلث ، وهو مذهب المخالفين ، والأخرى أن ذلك منجز في الحال . [4] القاضي : المهذب : 2 / 89 ، والمفيد : المقنعة - الينابيع الفقهية - : 12 / 18 .