responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 334


عن البعض وعن الجملة ، وقيل : لزمه مائة درهم ، لان ذلك أقل عدد يخفض بعد الدرهم ، [1] وقيل : يلزمه درهم واحد ، [2] ولي في جواز خفض المعدود بعد " كذا " وهل هو مستعمل أم لا ، نظر .
وإن قال : كذا كذا درهما ، لزمه أحد عشر ، لان ذلك أقل عددين ركبا وانتصب ما بعدهما . وإن قال : كذا وكذا درهما ، كان إقرارا بأحد وعشرين ، لان ذلك أقل عددين عطف أحدهما على الآخر ، وانتصب الدرهم بعدهما .
إذا أقر بشئ وأضرب عنه واستدرك غيره [3] فإن كان مشتملا على الأول بأن يكون من جنسه وزائدا عليه وغير متعين ، لزمه دون الأول ، كقوله : علي درهم لا بل درهمان ، وإن كان ناقصا عنه ، لزمه الأول دون الثاني ، كقوله :
علي عشرة لا بل تسعة ، لأنه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح رجوعه ، ويفارق ذلك قوله : له علي عشرة إلا درهما ، لان عن التسعة عبارتين أحدهما لفظ التسعة ، والآخر لفظ العشرة ، مع استثناء الواحد ، فبأيهما أتى فقد عبر عن التسعة .
وإن كان ما استدركه من غير جنس الأول كقوله : علي درهم لا بل دينار ، أو قفيز حنطة لا بل قفيز شعير ، لزمه الأمران معا ، لان ما استدركه لا يشتمل على الأول ، فلا يسقط برجوعه عنه ، وإن كان ما أقر به أولا وما استدركه متعينين بالإشارة إليهما أو بغيرهما مما يقتضي التعريف [4] ، لزمه أيضا الأمران ، سواء كانا



[1] الشيخ ، الخلاف : كتاب الاقرار ، المسألة 11 .
[2] قال في المبسوط : 3 / 12 : وإن قال : درهم بالكسر لزمه أقل من درهم فبأي قدر فسره قبل منه ، لأنه يحتمل أن يريد بعض درهم ، لان كذا عبارة عن البعض وعن الجملة ، وفي الناس من قال : يلزمه درهم واحد والأصح الأول للاحتمال .
[3] في س : واستدرك غيرا .
[4] في الأصل : عما يقتضي التصرف .

334

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست