responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 333


النفي إيجاب . واستثناء الدرهم يرجع إلى ما يليه فقط ، ولا يجوز أن يرجع إلى جميع ما تقدم لسقوط الفائدة ، وإذا كان الاستثناء الثاني معطوفا على الأول ، كانا جميعا راجعين إلى الجملة الأولى ، فلو قال : علي عشرة إلا ثلاثة وإلا درهما ، كان إقرارا بستة .
وإذا استثنى بما لا يبقى معه من المستثنى منه شئ بطل ، لأنه بمنزلة الرجوع عن الاقرار فلا يقبل ، وإن استثنى بمجهول القيمة [1] كقوله : علي عشرة إلا ثوبا ، فإن فسر قيمته بما يبقى معه من العشرة شئ صح ، وإلا بطل ، ويجوز استثناء الأكثر من الأقل وفي القرآن : " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين " [2] وفيه : " فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين " [3] فاستثنى من عباده الغاوين مرة ، والمخلصين أخرى ، ولابد أن يكون أحد الفريقين أكثر من الآخر .
إذا قال : له علي كذا درهم ، بالرفع ، لزمه درهم واحد ، لان التقدير هو درهم أي الذي أقررت به درهم . وإن قال : كذا درهما ، فقيل : لزمه درهم واحد لأنه أخرجه مخرج التفسير [4] وقيل : [5] لزمه عشرون درهما ، لأن ذلك أقل عدد انتصب الدرهم بعده ، فيجب حمله عليه ، وإن قال : كذا درهم ، بالخفض لزمه أقل من درهم ، فبأي قدر فسره قبل منه ، لأنه يحتمل أن يريد بعض درهم ، لان كذا عبارة



[1] في س : لمجهول القيمة .
[2] الحجر : 42 .
[3] ص : 82 .
[4] كذا في الأصل ولكن في س : لأن درهما أخرجه مخرج اليقين والصحيح ما في المتن لان هذا القول ذهب إليه القاضي وقال : إذا قال لك علي كذا درهما ، كان عليه درهم واحد ، لأنه أخرجه مخرج التفسير . لاحظ جواهر الفقه : 89 ، المسألة 327 .
[5] الشيخ : الخلاف ، كتاب الاقرار ، المسألة 8 وابن زهرة : الغنية - الينابيع الفقهية - 12 / 184 .

333

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست