responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 335


من جنس واحد أو من جنسين أو متساويين في المقدار أو مختلفين ، لان أحدهما ، والحال هذه ، لا يدخل في الآخر ، فلا يقبل رجوعه عما أقر به أولا كقوله :
هذا الدرهم لفلان لا بل هذا الدينار ، أو هذه الجملة من الدراهم لا بل هذه الأخرى .
وإذا قال : له علي ثوب في منديل ، لم يدخل المنديل في الاقرار ، لأنه يحتمل أن يريد في منديل لي ، ولا يلزم من الاقرار إلا المتعين دون المشكوك فيه ، إذ الأصل براءة الذمة .
إذا قال : له علي ألف درهم وديعة ، قبل منه ، لان لفظة علي للايجاب ، وكما يكون الحق في ذمته ، فيجب عليه تسليمه بإقراره ، كذلك يكون في يده فيجب عليه رده وتسليمه إلى المقر له بإقراره ، ولو ادعى التلف بعد الاقرار قبل ، لأنه لم يكذب إقراره ، وإنما ادعى تلف ما أقر به بعد ثبوته بإقراره ، بخلاف ما إذا ادعى التلف وقت الاقرار بأن يقول : كان في علمي [1] أنها باقية فأقررت لك بها وكانت تالفة في ذلك الوقت ، فإن ذلك لا يقبل منه ، لأنه يكذب إقراره المتقدم من حيث كان تلف الوديعة من غير تعد يسقط حق المودع .
وإذا قال : له علي ألف درهم إن شئت ، لم يكن إقرارا ، لان الاقرار إخبار عن حق واجب سابق له ، وما كان كذلك لم يصح تعليقه بشرط مستقبل .
وإذا قال : له من ميراثي من أبي ألف درهم ، لم يكن إقرارا لأنه أضاف الميراث إلى نفسه [2] ثم جعل له منه جزءا ولا يكون له جزء من ماله إلا على وجه الهبة . ولو قال : له من ميراث أبي ألف ، كان إقرارا بدين في تركته ، ولو قال : [3] داري هذه لفلان ، لم يكن إقرارا لما سبق . ولو قال : هذه الدار التي في يدي لفلان



[1] في الأصل : كان عندي بدل كان في علمي .
[2] في الأصل : إلى لنفسه والصحيح ما في المتن .
[3] في س : وكذا لو قال .

335

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست