إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)
إذا وكله في كل قليل وكثير لم يصح ، لان في ذلك غررا عظيما ، لأنه ربما يلزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به ، فيودي إلى ذهاب ماله كله ، ولا يرضى بذلك إلا ذو سفه . إذا وكل غريما له في إبراء [1] غرمائه أو حبسهم ومخاصمتهم لم يكن هو من جملتهم ، لأن المخاطب لا يدخل فيما أمره المخاطب في أمر غيره . للمدعى عليه أن يحضر مجلس الحكم وأن يوكل [2] غيره في الخصومة ، رضى به المدعي أو لا ، وكذا له أن يوكل غيره في جواب خصمه مع حضوره ، وللوكيل أن يقبل الوكالة في الحال أو يؤخر قبولها إلى وقت آخر ، وله القبول باللفظ أو الفعل [3] وهو التصرف فيما وكل فيه . ومتى وكله في تزويج امرأة بعينها ، فزوجه غيرها ، لم يثبت النكاح ولزم الوكيل مهرها ، لأنه غرها ، وإن عقد له على التي أمره ثم أنكر الموكل الامر بذلك ، ولا بينة للوكيل ، لزمه أيضا مهر المرأة ، ولا شئ على الموكل ، وللمرأة أن تتزوج بعده ، ويجب على الموكل طلاقها فيما بينه وبين الله تعالى ، وتنفسخ الوكالة بالجنون . ومن وكل وكالة مقيدة لا يجوز له أن يوكل غيره فيها إلا بإذن موكله ، وكذا إذا كانت مطلقة إلا أن يكون المطلق [4] في عمل يترفع مثله عنه ولم تجر عادته بالابتذال به فجاز إذا توكليه . إذا ادعى الوكيل تلف ما سلم إليه الموكل وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل ، لأنه أمين .
[1] في الأصل : إذا وكل غيره بماله في إبراء . [2] في الأصل : ويوكل . [3] في س : القبول اللفظي أو الفعلي . [4] في س إلا أن تكون المطلقة .