مطلقا عمت الوكالة كل شئ إلا الاقرار بما يوجب حدا أو تأديبا ، فإن كان مشروطا بشئ اختصت الوكالة به . ومتى فعل الوكيل ما لم يجعل له لم يصح ولزمه الدرك فيه ، ولو أقر الوكيل في الخصومة دون الاقرار بقبض موكله الحق الذي وكله في المخاصمة عليه لم يلزمه إقراره إلا إذا أذن له في الاقرار عنه . والوكيل مؤتمن لا ضمان عليه إلا أن يتعدى ، ومطلق الوكالة بالبيع يقتضي أن يبيع بثمن المثل من نقد البلد حالا ، فإن خالف لم يصح البيع ، وإذا اشترى [1] الوكيل وقع الملك للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل ، ولهذا لو وكله على اشتراء عبد فاشترى الوكيل من يعتق عليه لم ينعتق . والوكالة عقد جائز من كلا الطرفين يجوز لكل واحد منهما فسخه ، فإذا فسخه الوكيل وعزل نفسه انفسخ ، سواء كان موكله حاضرا أو غائبا ، ولم يجز له بعد ذلك التصرف فيما وكل فيه . ومتى أراد الموكل فسخه وعزل الوكيل ، افتقر ذلك إلى إعلامه إن أمكن ، فإن لم يمكن فليشهد به ، [2] وإذا فعل ذلك انعزل الوكيل ، ولم ينفذ بعده شئ من تصرفه ، وإن اقتصر على عزله من غير إشهاد ، أو على الاشهاد من غير إعلام وهو متمكن لم ينعزل ، ونفذ تصرفه إلى أن يعلم . فإن اختلفا في الاعلام فعلى الموكل البينة به ، فإن فقدت فعلى الوكيل اليمين أنه ما علم بعزله ، فإن حلف مضى ما فعله ، وإن نكل عن اليمين بطلت وكالته من وقت قيام البينة بعزله ، وتنفسخ الوكالة بموت الموكل أو عتقه للعبد الذي وكل في بيعه ، أو بيعه له قبل بيع الوكيل .