responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 322


إذا استرد الموكل الوكيل المال قبل تصرفه فلم يرده بلا عذر فتلف ضمن ، وكذا إن تلف بعد زوال العذر وإمكان الرد .
ولا يجوز لوكيل واحد أن يتوكل للمتداعيين في الخصومة ليخاصم عنهما جميعا ، فيتضاد الغرضان في ذلك ، وكذلك لا يجوز للوكيل أن يبيع مال الموكل من نفسه ، ولا من ابنه الصغير ، ولا من عبده المأذون له في التجارة ، لئلا تلحقه التهمة .
وإذا قال : وكلتك في قبض حقي من زيد ، ثم مات زيد ، لم يكن له مطالبة الورثة [1] لان اللفظ لم يتناول الورثة [2] وإن قال : وكلتك في قبض حقي الذي على زيد ، كان له مطالبة الورثة ، لان ذلك من المطالبة بحقه الذي [3] كان على زيد .
إذا وكله في بيع ماله فباعه من رجل يعلم بوكالته من موكله في ذلك ، كان للموكل والوكيل جميعا المطالبة بالثمن ، ولا يكون الابراء منه إلا للموكل .
وإذا اشترى لموكله شيئا ، وذكر حال العقد ، أنه يشتريه لموكله ، كان للبائع مطالبة أيهما شاء بالثمن .
إذا وكل رجلين في التصرف ، وصرح بجواز تصرف كل منهما بانفراده ، كان كل منهما وكيلا على حدة ، وإن صرح بوكالة مشتركة بينهما ، أو أطلق الوكالة لهما لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف ، فإذا مات أحدهما ، أو غاب ، أو عزل نفسه ، لم يكن للآخر التصرف إلا بعد تجديد توكيله .
وإذا اشترى الوكيل غير ما سماه الموكل ، لم يصح الشرى في حق الموكل ، وصح في حق الوكيل إن اشتراه في الذمة [ أو ] [4] مطلقا .



[1] في س : لم يكن له المطالبة من الورثة .
[2] في الأصل : لم يتناول إلا الموروث عنه .
[3] في الأصل : بحق الذي .
[4] ما بين المعقوفتين موجود في س .

322

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست