إسم الكتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ( عدد الصفحات : 535)
وإذا استأجره لحفر عشرين بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر ، قسم على مائة قسم وعشرة أقسام ، وذلك لان حفر ما قرب من الأرض أسهل ، لأنه يخرج التراب من قرب . وإذا استأجره لحفر الأنهار والقنى ، جاز تقدير ذلك بالأيام والشهور وبالعمل ، ومتى قدره بالعمل أراه الأرض مقدار طولها وعرضها وعمقها . إذا استأجر امرأة للرضاع مطلقا ، لم يلزمها مراعاة الصبي وتربيته إلا بالشرط ، ومن شرط صحة ذلك تقدير المدة ، ومشاهدة الصبي ، وتعيين الأجرة ، فإن استأجرها بنفقتها وكسوتها ، لم يصح ، لأنه مجهول . إذا آجر عبدا مدة ، ثم أعتقه ، نفذ العتق ، وصح الإجارة ، وليس للعبد الرجوع على سيده بأجرة المثل ، لما يلزمه من العمل في الإجارة بعد العتق . إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله صحت الإجارة ، فإن [1] بلغ الصبي قبل انقضاء المدة ، لم يكن له فسخها فيما بقي ، ومتى تيقن الوصي ، أنه يبلغ قبل مضي المدة ، بطل إجارة ما زاد على وقت البلوغ . إجارة المشاع جائزة ، ويقوم المستأجر مقام المالك ، ويجوز إجارة الدراهم والدنانير والحلي ، بشرط أن يعين جهة الانتفاع بها ، فإن لم يعين فلا . إذا تلف الشئ في يد صانع بتعد منه ، فعليه ضمانه ، وأما بغير التعدي فلا ،