responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 280


ولم يمكنه حفره أو نقله ، انفسخ العقد فيما بقي دون ما حفر .
إذا استأجره ليحفر له عشرة أذرع بعشرة دراهم ، فحفر بعضها ثم عجز عن إتمامها ، تقسم العشرة على خمسة وخمسين جزءا فيكون للذراع الأولى [1] جزء من الخمسة وخمسين وللثانية اثنان منها وللثالثة ثلاثة ، وعلى هذا الحساب فيكون للعاشر عشرة . [2] انتهى .
2 × 2 = 4 4 - 1 = 3 3 × 3 = 9 9 - 3 = 6 4 × 4 = 16 16 - 6 = 10 5 × 5 = 25 25 - 10 = 15 6 × 6 = 36 36 - 15 = 21 7 × 7 = 49 49 - 21 = 28 8 × 8 = 64 64 - 28 = 36 9 × 9 = 81 81 - 36 = 45 10 × 10 = 100 100 - 45 = 55



[1] كذا في الأصل ولكن في س : فيكون أجرة الذراع الأولى .
[2] مصدر الفتوى رواية الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز ، قال : تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا ، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى ، والاثنين للثانية والثلاثة للثالثة وعلى هذا الحساب إلى العشرة . الوسائل : 13 ، ب 35 ، من أبواب الإجارة ، ح 2 ، ونقلها الشيخ في النهاية : 348 في آخر كتاب القضايا والاحكام . وقال الحلي في السرائر - كتاب القضاء باب النوادر في القضايا والاحكام بعد نقل الرواية - ما هذا نصه : وقد ضعفه شيخنا ولم يلتفت إليه ، وجعله رواية ولذلك أورده في أبواب النوادر في نهايته . ولم يورده غيره من أصحابنا المتقدمين عليه لا شيخنا المفيد ولا السيد المرتضى ولا أمثالهما . لاحظ السرائر : 2 / 286 . وقال المحقق في الشرائع على ما في الجواهر : 27 / 291 : وفي المسألة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة . وقال صاحب الجواهر بعد نقل الرواية : وهي مع عدم معرفة طريق الشيخ إلى سهل وجهالة الرفاعي . . . لم يعمل بها أحد من الأصحاب إلا ما يحكى عن ابن سعيد في الجامع ، ومخالفته للضوابط من وجوه . . . . نعم يمكن حملها - وإن بعد - على ما إذا تناسبت القامات على وجه يكون نسبة القامة الأولى إلى الثانية انها بقدر نصفها في المشقة والأجرة وهكذا ، وذلك يقتضي جمع الاعداد الواقعة في العشرة ، فما بلغت قسطت عليه الأجرة ، ولا ريب ان الاعداد في العشرة ، كواحد واثنين وثلاثة إذا جمعت بلغت ذلك فان ضابطه أن تضرب عدد القامات في نفسه ، فما بلغت ، زادت عليه عشرة المسمى بجذرها ، فنصفته ، ففي المسألة مضروب العشرة في نفسها مائة وجذر ذلك عشرة إذا نصفتها كان خمسة وخمسين ، وذلك مجموع الاعداد التي تضمنتها العشرة .

280

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست