responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 282


وكذا في الفساد والعيب .
وما ضاع في الحمام ، لا ضمان على الحمامي فيه .
الرائض [1] والراعي إذا خرجا من عادة الرياضة [2] والرعاة في ضرب البهائم ، فعليهما ضمان التالف [3] بذلك .
إذا تلف ما استؤجر الصانع للعمل فيه ، بحضرة مالكه بعد الفراغ من العمل ، لم تسقط أجرته ، وإن لم يكن بمحضر منه ، فعمل وتلف قبل التسليم ، لم يستحق الأجرة ، ولا يضمن الصانع إلا بالتعدي .
ومن استأجر غيره لينفذه في حوائجه ، فنفقته عليه دون الأجير إلا بالشرط ، ولا يجوز للأجير أن يعمل لغير من استأجره ، حين يكون أجيرا . [4] * * *



[1] راض الدابة يروضها روضا ورياضة : وطأها وذللها ، أو علمها السير . لسان العرب .
[2] في س : من عادة الراضة .
[3] في س : ضمان التلف .
[4] في الأصل : حتى يكون أجيرا .

282

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست