وكذا في الفساد والعيب . وما ضاع في الحمام ، لا ضمان على الحمامي فيه . الرائض [1] والراعي إذا خرجا من عادة الرياضة [2] والرعاة في ضرب البهائم ، فعليهما ضمان التالف [3] بذلك . إذا تلف ما استؤجر الصانع للعمل فيه ، بحضرة مالكه بعد الفراغ من العمل ، لم تسقط أجرته ، وإن لم يكن بمحضر منه ، فعمل وتلف قبل التسليم ، لم يستحق الأجرة ، ولا يضمن الصانع إلا بالتعدي . ومن استأجر غيره لينفذه في حوائجه ، فنفقته عليه دون الأجير إلا بالشرط ، ولا يجوز للأجير أن يعمل لغير من استأجره ، حين يكون أجيرا . [4] * * *
[1] راض الدابة يروضها روضا ورياضة : وطأها وذللها ، أو علمها السير . لسان العرب . [2] في س : من عادة الراضة . [3] في س : ضمان التلف . [4] في الأصل : حتى يكون أجيرا .