responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 279


إذا اكترى بهيمة بذكر الجنس والصفة في الذمة ، فأتعبته بسيرها [1] فله ردها واستبدال غيرها ، وإن اكتراها بعينها فله الرد دون الاستبدال .
ويلزم المكري أن يبرك البعير لركوب المرأة والمريض ومن لا يقدر على ركوبه قائما ، وكذلك لنزولهم ، وكذلك يبرك للصلاة الفريضة ، ويوقف للفراغ منها ، وأما للنافلة والأكل والشرب فلا يلزم إلا بعد الشرط .
ومتى نزل الأكراد وغيرهم القرى والأراضي جاز ، يؤخذ منهم ما جرت به العادة من الأجرة والسخرة [2] بعد الشرط عليهم ، ولا يجوز أخذه بلا شرط .
إذا قال : آجرتك هذه الدار شهرا أو سنة ، ولم يقل من هذا الوقت لم يجز ، وكذا إذا آجره إياها في شهر أو سنة مستقبلة لم يدخل بعد ، وأما إذا كانت المنفعة في الذمة ، فلا بأس ، بأن يكون غير متصلة بحال العقد ، كأن يستأجر من يبني له حائطا أو يخيط له ثوبا .
يجوز عقد الإجارة [3] على غير العقار معينا وفي الذمة ، ولابد في العقار من تعيين موضعه .
إذا منعه ظالم من التصرف في المستأجر وقد مكنه المؤجر لزمه الأجرة وله الرجوع على الظالم ، ولا يجوز الاستيجار لحفر البئر حتى يكون المعقود عليه معلوما بتقدير المدة ، وتقدير نفس العمل [4] كأن يقول : اكتريتك لتحفر لي بئرا يوما فصاعدا في هذه الأرض ، في عرض كذا ، وعمق كذا ذراعا ، فإن استقبله حجر



[1] في الأصل : فأتعبها بسيرها والصحيح ما في المتن .
[2] السخرة - وزان غرفة - : ما سخرت من خادم أو دابة بلا أجر ولا ثمن ، وسخرته في العمل بالتثقيل : استعملته مجانا . المصباح المنير .
[3] في س : يجوز الإجارة .
[4] كذا في الأصل ولكن في س : بتقدير المدة أو تقدير نفس العمل .

279

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست