responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 278


وسط النهار أيضا .
إذا استأجر عبدا من مولاه فأبق ، انفسخ الإجارة ، كالدار إذا انهدمت ، وللمستأجر الخيار ، لأنه يرجو رجوع الآبق قبل تقضي المدة ، فإن رجع انفسخ العقد فيما مضى من المدة دون ما بقي .
إذا اكترى دارا ثم انهدم بعضها لم يجبر المكري على بناء ذلك وللمكتري الخيار بين الفسخ والامضاء فيما بقي من المدة ، فإن كان ذلك من قبل المكتري أو بتفريط منه ، كان ضامنا له ، وعليه مال الإجارة ، وإذا انسدت البالوعة أو انطم [1] الخلاء بعد الإجارة ، فعلى المكتري كنسها .
إذا استأجر دارا فأسكنها حدادا أو قصارا وتقطع البناء بصناعتهما ، فلصاحبها الأجرة المسماة ، وأرش ما نقص من قيمتها بالتعدي .
إذا آجر عبدا سنة ، فمات العبد قبل القبض أو بعده ، قبل الاستنفاع به ، انفسخ العقد ، وإن مات بعد الاستنفاع به في أثناء السنة ، انفسخ العقد فيما بقي منها ، وله الأجرة بمقدار ما مضى من السنة ، وهكذا الدار إذا انهدمت .
إذا استأجر دابة من موضعه إلى أخرى ثم تجاوز بها من حيث استأجرها إليه ، يلزمه الأجرة المذكورة وأجرة المثل في المسافة الزائدة ، ويكون ضامنا لها إن لم يكن معها صاحبها ، للتعدي [2] إلى أن يردها إلى صاحبها في الموضع الذي استأجرها فيه ، ومع صاحبها لا ضمان .
إذا اكترى دابة ليركبها هو ، لم يجز أن يركبها غيره ، فإن فعل فهلكت أو عابت فعليه الضمان أو أرش العيب ، ومتى هلكت الدابة بتعد من قبل المكتري لزمه قيمتها أكثر ما يكون من وقت تعديه إلى حين هلكت .



[1] طم البئر طما - من باب قتل - : ملأها حتى استوت مع الأرض . مجمع البحرين .
[2] كذا في الأصل ولكن في س : من حين التعدي .

278

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست