responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 277


وتنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين ، ولا يملك المستأجر فسخ الإجارة بالسفر ، وإن كان ذلك بحكم حاكم ، ولا بغير ذلك ، من الاعذار المخالفة لما سبق ، كأن يستأجر جملا للحج ، فيمرض ، أو يبدو له من الحج ، أو حانوتا ليتجر به ببيع البز فيه وشرائه ، فيحترق بزه [1] أو يأخذ ماله اللصوص .
ولا تنفسخ الإجارة بالبيع ، وعلى المشتري إن كان عالما بذلك الامساك عن التصرف ، حتى تنقضي مدتها ، وإن لم يكن عالما بذلك فله خيار الرد بالعيب [2] ومتى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه من المدة أو المسافة [3] أو الطريق أو مقدار المحمول أو عينه إلى ما هو أشق في الحمل ، أو المعهود في السير أو في وقته أو في ضرب الدابة ، ضمن الهلاك أو النقص ، ويلزمه أجرة الزائد على الشرط ، ولو رد الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه ، لم يزل الضمان ، فإن ردها إلى البلد الذي استأجرها منه إلى يد صاحبها ، زال ضمانه ، هذا إذا لم يكن معها صاحبها ، وإن كان معها صاحبها ، فلا ضمان .
والأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه أو نقصانه ، إذا كان ذلك بتفريطه ، أو نقصان من صنعته ، سواء كان مستأجرا لعمل في الذمة ، أو للعمل مدة معلومة .
إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة ، أو المنفعة ، وفقدت البينة ، حكم بينهما بالقرعة ، فمن خرج اسمه حلف وحكم له .
إذا كان العمل والمدة معلومين ، لم تصح الإجارة ، كأن يقول : استأجرتك اليوم لتخيط ثوبي هذا ، لأنه يجوز أن لا يتم ذلك آخر النهار ، ويجوز أن يفرغ منه



[1] البز - بالفتح - : نوع من الثياب ، وقيل : الثياب خاصة من أمتعة البيت ، وقيل : أمتعة التاجر من الثياب . المصباح المنير . وفي س : البر في كلا الموردين .
[2] كذا في س ولكن في الأصل : فله الخيار والرد بالعيب .
[3] في الأصل : من المدة والمسافة .

277

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست