responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 276


وإذا صح العقد استحقت الأجرة عاجلا ، إلا أن يشترط التأجيل .
ويملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنفعة بنفس العقد ، حتى لو استأجر دابة ليركبها إلى مكان بعينه ، فسلمها إليه ، فأمسكها مدة يمكنه المسير فيها ، فلم يفعل ، استقرت الأجرة عليه ، وإذا قال : آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا ، صح العقد ، وإن لم يعين آخر المدة ، ويستحق الأجرة للزمان المذكور بالدخول فيه ، ويجوز الفسخ بخروجه ما لم يدخل في الثاني . ومن أصحابنا من قال : لا يجوز أن يوجر مدة قبل دخول ابتدائها لافتقار صحة الإجارة إلى التسليم ، [1] ومنهم من قال بجوازه ، وأن التسليم مقدور عليه حين استحقاق المستأجر له ، وتعذره قبل ذلك ، لا ينافي عقد الإجارة . [2] ولا يجوز أن يوجر بأكثر مما استأجر به من جنسه ، سواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره ، إلا أن يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه به ، ولا بأس بذلك مع اختلاف الجنس ، كأن يستأجر بدينار فيؤجره بأكثر من قيمته من العروض ، وإذا ملك المستأجر التصرف بالعقد ، جاز أن يملكه لغيره ، على حسب ما يتفقان عليه ، من زيادة أو نقصان ، إلا أن يكون استأجر الدار على أن يكون هو الساكن ، والدابة على أن يكون هو الراكب ، فإذن لا يجوز إجارته لغيره .
والإجارة عقد لازم من كلا الطرفين ، لا ينفسخ إلا بحصول عيب من قبل المستأجر ، نحو أن يفلس ، فيملك المؤجر الفسخ ، أو من قبل المستأجر ، مثل انهدام المسكن ، أو غرقه على وجه يمنع من استيفاء المنفعة ، فيملك المستأجر الفسخ ، وتسقط عنه الأجرة إلى أن يعيد المالك المسكن إلى الحالة الأولى ، إلا أن يكون ذلك بتعدي المستأجر ، فيلزمه الأجرة والضمان .



[1] الشيخ : الخلاف : كتاب الإجارة ، المسألة 13 ، والمبسوط : 3 / 230 ، والكافي - الينابيع الفقهية - : 17 / 281 .
[2] القاضي : المهذب : 1 / 473 ، والحلي : السرائر : 2 / 461 .

276

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست