responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 273


إذا اكترى أرضا وأطلق لم يجز ، لأنها تصلح لمنافع مختلفة متباينة ، فلابد من تعيين جنس منها .
إذا اكترى أرضا سنة ليغرسها ، فانقضت المدة ، فله قلع ما غرس ، شرط عليه المكري [1] ذلك أو لا ، لأنه ملكه ، فإن لم يرد قلعه فالمكري بالخيار بين أن يغرم قيمته ويجبر المكتري على ذلك ، وبين أن يجبر المكتري على قلعه بشرط أن يغرم ما ينقص من الأرض بالقلع .
إذا اكترى أرضا بشرط أن يزرعها بنفسه لم يجز أن يعطيها غيره ، ولا بأس أن يشارك غيره أو يقيم [2] فيها من يقوم مقامه إذا زارعه مطلقا ، وإذا زارعها على النصف أو الثلث جاز أن يوجرها بأكثر من ذلك أو أقل .
وأما إن استأجرها بالدراهم أو الدنانير ، فلم يجز أن يوجرها بأكثر إلا بإحداث حدث يصلحها ، وإن شرط صاحب الأرض على المزارع جميع مؤنة الأرض كان عليه والبذر منهما على ما شرطا ، وكذا إن شرطا أن يكون [3] على المزارع خراج الأرض ومونة السلطان جاز ، وما زاد من المونة من قبل السلطان لم يكن على المزارع ، وإن لم يمكن صاحب الأرض المزارع من التصرف فيها إلى انقضاء المدة ، فلا شئ عليه ، فإن مكنه بعد مضي بعض المدة فعليه أجرة ما تصرف فيها لا غيره .
والمزارعة لا تصح إلا بأجل معلوم ، فإن لم يذكر الاجل ، فما خرج فلصاحب الأرض ، وللمزارع ما أنفق فيها وأجرة المثل ، ومن زرع أرض غيره غصبا أو عمرها



[1] في الأصل : المكترى .
[2] في س : وأن يقيم .
[3] كذا في الأصل ولكن في س : وكذا إن شرط أن يكون .

273

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست