responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 274


وبنى [1] فيها فله الغلة ، ولصاحب الأرض طسقها . [2] من آجر أرضا ثم باعها لم تبطل الإجارة ، سواء كان بحضرة المزارع أو لا ، وصح البيع ، وعلى المشتري الصبر إلى انقضاء مدة المزارعة ، وكذا يصبر ورثة المشتري إن مات ، وتبطل المزارعة بموت المؤجر أو المستأجر .
إذا اكترى شيئا مدة معلومة فمضت وكان متمكنا منه استقرت عليه الأجرة ، سواء تصرف وانتفع أو لا .
* * *



[1] في س : أو بنى .
[2] الطسق - كفلس - : الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها ، فارسي معرب . مجمع البحرين . قال الحلي في السرائر : ومن أخذ أرض إنسان غصبا فزرعها أو عمرها وبنى فيها بغير إذن المالك ، كان لصاحب الأرض قلع ما زرع فيها وبنى وأخذ أرضه وله أجرة المثل على الغاصب مدة ما كانت في يده ، فإن كان الغاصب زرع فيها وبلغت الغلة كانت للغاصب ، لأنها نماء بذره ، ويكون لصاحب الأرض طسق الأرض . والطسق : الوظيفة توضع على صنف من الزرع لكل جريب ، وهو بالفارسية تسك فأعرب وهو كالأجرة . لاحظ السرائر : 2 / 448 .

274

نام کتاب : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : قطب الدين البيهقي الكيدري    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست